الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".
4569 -
1758 م / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "؟.
4570 -
23704 حم / 3508 د / 1285 ت / 4490 ن / 2243 جه / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، وَعَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ؟، أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي".
(1)
98 - بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ
4571 -
2863 خ / 1762 م / 4979 حم / 2733 د / 1554 ت / 2854 جه / 1072 ط / 2472 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.
99 - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
4572 -
1767 م / 201 حم / 3030 د / 1606 ت / عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا".
4573 -
1693 حم / 2498 مي / عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".
(2)
4574 -
3033 د / عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ، إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ، إِلَى الْبَحْرِ.
(3)
100 - بَاب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ
4575 -
2888 خ / 2513 م / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ.
101 - بَاب يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ
4576 -
3052 خ / عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاءِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.
102 - بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ
4577 -
3068 خ / 2699 د / 2847 جه / 1068 ط / عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ؛ وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. عَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ أَيْ هَرَبَ.
(1)
(24106 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (24728 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: حسن / (24224 حم شعيب): حديث حسن
(2)
(1691 حم ش) أحمد شاكر: إسناده 1691 حم ف) / (1691 حم شعيب): إسناده صحيح
(3)
(3033 د الألباني): صحيح مقطوع.