الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2740 -
10085 حم / 2380 د / 720 ت / 1676 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ؛ فَلْيَقْضِ".
(1)
42 - بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
2741 -
11767 حم / 3854 د / 1747 جه / 1772 مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ:"أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ".
(2)
43 - بَاب الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
2742 -
2357 د / عَنْ ابْنِ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ:"ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ".
(3)
44 - بَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
2743 -
7747 حم / 2486 ت / 1764 جه / 2024 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ". (
4)
45 -
بَاب فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
2744 -
16596 حم / 2759 جه / 2419 مي / عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ".
(5)
46 - بَاب مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
2745 -
1938 خ / 1852 حم / 1835 د / 775 ت / 2845 ن / 1682 جه / 1819 مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
2746 -
8550 حم / 1679 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".
(6)
2747 -
8086 هق / عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَفْطَرَ هَذَانِ"، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.
(7)
47 - بَاب مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ
2748 -
1903 خ / 9529 حم / 2362 د / 707 ت / 1689 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".
(1)
(10411 حم ش) الزين: إسناده صحيح / (10468 حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني / (10463 حم شعيب): إسناده صحيح
(2)
(12116 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12201 حم ف) الألباني: صحيح / (12177 حم شعيب): حديث صحيح
(3)
(ص ج: 4678)
(4)
(7793 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7793 حم ف) صححه بن حبان والألباني / (7806 حم شعيب): إسناده صحيح
(5)
(16981 حم ش) الزين: إسناده صحيح / (17170 حم ف) صححه ابن خزيمة والترمذي / الألباني: صحيح / (17044 حم شعيب): صحيح لغيره
(6)
(8753 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (8753 حم ف) الألباني: صحيح / (8768 حم شعيب): صحيح لغيره
(7)
(قط) ج 2/ص 182 ح 7، (هق) 8086، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931، وقال:(فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ
وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا، فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي، والله أعلم. أ. هـ