الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3367 -
(2016) الإرواء/ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فَإِنِّي أَرَى كَأَنَّهَا عَلَيْهَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأيُكَ الأَوَّلُ بِأَعْجَبَ مِنْ الآخَرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ، نعم القاضى أنت " رواه سعيد".
(1)
3368 -
2267 طل / 11113 هق / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ "
(2)
3369 -
طس / وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ، امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ "، فَقَال: نَعَمْ، " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا "
(3)
3370 -
(خز) / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ "
(4)
51 - بَاب لَا تَنْزَع امْرَأَةٍ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
3371 -
26029 حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؛ خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا". (
5)
52 -
بَاب الْغَيْرَةِ
3372 -
1996 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ".
(6)
3373 -
3233 ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ؟، قَالَ:"إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً".
(7)
53 - بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
3374 -
1960 جه / 2234 مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؛
(1)
(أخبار القضاة لِوَكيع) ج 1 ص 275، ابن سعد فى " الطبقات ":(7/ 92)، (12587 عب)، ووكيع فى " أخبار القضاة ":(1/ 275 - 276). وصححه الألباني في الإرواء: (2016).
(2)
(2267 طل)، (11113 هق)، انظر الصَّحِيحَة:2571. ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 403) ورواه ابن حزم في " المحلى " (8/ 310 - 311) عَنْ أنس بن مالك، وأبي هريرة، وطاووس، والحسن، ومجاهد قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله عز وجل ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين، مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها.
(3)
(طس) 8676، (جة) 2389، انظر الصحيحة تحت حديث: 825
(4)
(خز) 1518، انظر الصَّحِيحَة: 650، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 485
(5)
(26448 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27104 حم ف) / (26569 حم شعيب): حديث حسن لغيره
(6)
(الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(7)
(الألباني في سنن النسائي: إسناده صحيح)