الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُهْدِي؟، قَالَ:"إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
33 - بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ
3814 -
2321 خ / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ".
34 - بَاب إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ
3815 -
2325 خ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ:"لَا"، فَقَالَوا: تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
35 - بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
3816 -
2335 خ / 24362 حم / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي خِلَافَتِهِ.
3817 -
14091 حم / 2607 مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".
(1)
3818 -
14669 حم / 3077 د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ".
(2)
3819 -
3073 د / 1378 ت / 1555 ط / عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".
(3)
3820 -
3076 د /11773 هق/ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"، جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ".
(4)
36 - بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
3821 -
2368 خ / 2285 حم / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ"، أَوْ قَالَ:"لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ، فَقَالَوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالَوا: نَعَمْ".
37 - بَاب لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم
-
3822 -
2370 خ / 27902 حم / 3083 د / عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ"، وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ".
(5)
3823 -
4683 حب/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ".
(6)
3824 -
23193 ش/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: "حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ ".
(7)
(1)
(14437 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (14554 حم ف) / (14361 حم شعيب): حديث صحيح
(2)
(15027 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (15154 حم ف) الألباني: ضعيف / (15088 حم شعيب): رجاله ثقات
(3)
(ص ج: 5976) / وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ: وليس للغاصب الذي يأخذ ما ليس له حق
(4)
(3076 د. الألباني): صحيح الإسناد. وفي رواية:" فَقَالَ عُرْوَةُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: نَشَدْتُكَ، هَلْ سَمِعْتَ مَرْوَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ فَكَبَّرَ عُرْوَةُ"(552 الآحاد والمثاني).
(5)
النقيع: موقع قرب الْمَدِينَة، وَأَصْل النَّقِيع كُلُّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِع فِيهِ الْمَاء. سَرِفَ: مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة، وَالرَّبَذَةُ مَوْضِع مَعْرُوف بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة. فتح الباري (7/ 233).
(6)
(4683 حب)، (3084 د)، (5655 حم)، (7937 طس)، صحيح موارد الظمآن:1367.
(7)
إِسْنَاده صَحِيح. فتح الباري (7/ 233).