الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْعِينَةِ
3659 -
3462 د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ".
(1)
37 - بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
3660 -
4432 حم / 2186 جه / 1489 ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ".
3661 -
3511 د / 1270 ت / 4648 ن / 2549 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ".
(2)
38 - بَاب فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا
3662 -
3524 د / عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيَّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ". (
3)
39 -
بَاب شِرَاءِ الرَّقِيقِ
3663 -
1216 ت / 2251 جه / عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا:"هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ". (
4)
40 -
بَاب مَنْ وَجَدَ حَاجَتَهُ فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ
3664 -
4679 ن / عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.
(5)
41 - بَاب بَيْعِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت
3665 -
3217 مي / عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ.
(6)
3666 -
3218 مي / عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ.
(7)
42 - بَاب شُرُوطِ الْمَبِيع
3667 -
27803 حم بعد 23094 حم / 5978 حب / عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ".
(8)
(1)
(ص ج: 423) / الْعِينَةِ: الربا
(2)
(ص ج: 290)
(3)
(ص ج: 6584)
(4)
(ص ج:2821) / رواه البخاري معلقا بعد رقم (2078) ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن الحسن بن عباد وأخرجه الترمذي وابن ماجة وابن جارود في المنتقى كلهم من حديث عباد بن ليث، راجع تغليق التعليق 2/ 59 / لَا دَاءَ: الباطن سواء ظهر منه شئ أم لا / لَا غَائِلَةَ: الآبق و الخصلة المهلكة و الآفة الضارة / خِبْثَةَ: الاخلاق الخبيثة و الحرام أو الريبة
(5)
(الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(6)
(3217 مي. حسين أسد الداراني): إسناده حسن.
(7)
(3218 مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(8)
(23496 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (24004 حم ف) / (23605 حم شعيب): إسناده صحيح / انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871، غاية المرام: 456