الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ".
(1)
1638 -
687 ك/1642 هق / 9071 ش / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ"
(2)
.
1639 -
688 ك/1642 هق / 9071 ش / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ الطَّعَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ "
(3)
.
81 - بَاب الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا
1640 -
586 خ / 827 م / 27644 حم / 567 ن / 1249 جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".
1641 -
583 خ / 828 م / 4870 حم / 563 ن / 566 ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".
1642 -
583 خ / 829 م / 4680 حم / 571 ن / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ".
1643 -
584 خ / 10064 حم / 1310 ت / 4513 ن / 3560 جه / 1819 ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ، نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.
(4)
1644 -
831 م / 16926 حم / 3192 د / 1030 ت / 560 ن / 1519 جه / 1432 مي / عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
1645 -
5777 حم / 1278 د / 235 جه / عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَىنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ!، كَمْ صَلَّيْتَ؟، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:"أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ؛ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ".
(5)
1646 -
20951 حم / عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ إِلَّا بِمَكَّةَ؛ إِلَّا بِمَكَّة".
(6)
82 - بَاب قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا
1647 -
3571 خ / 682 م / 19397 حم / عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ،
(1)
(قط)[2/ 166] ح 7، (ت) 705، (د) 2348، (خز) 1930، الصَّحِيحَة:.2031. قوله: (ولا يهيدنكم): لَا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب.
(2)
687 ك. وصححه ووافقه الذهبي. (قط)[2/ 165] ح 4، (خز) 356، (هق) 1990، الصَّحِيحَة:693.
(3)
688 ك. وصححه ووافقه الذهبي. (ش) 9071، (قط)[1/ 268] ح 1، (هق) 1642، صَحِيح الْجَامِع:4278. كَذَنَبِ السِّرْحَانِ: وَهُوَ الذِّئْبُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا، بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا.
(4)
اشْتِمَالِ: الإلتفاف بالثوب الواحد ليس عليه غيره / الِاحْتِبَاءِ: ان يجلس على مؤخرته ويجمع فخذيه إلى صدره بالثوب / الْمُنَابَذَةِ: أن يقول إذا ألقيت إليك الثوب فقد وجب البيع / الْمُلَامَسَةِ: وجوب البيع حال لمس أحد المتابيعين سلعة الأخر
(5)
(5811 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (5811 حم ف) الألباني: صحيح / (5811 حم شعيب): صحيح
(6)
(21354 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (21794 حم ف) صححه ابن خزيمة / (21462 حم شعيب): صحيح لغيره