الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3390 -
495 مسند الحارث / عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبَنَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالَاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ لَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا"، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مِنَ الْفَوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا بَطُنَ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِذَا قَدِمْتَ صُحْبَتُهَا وَطَالَ عَهْدُهَا وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
(1)
58 - بَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ
3391 -
1423 م / 23751 حم / 1093 ت / 336 ن / 1990 جه / 2211 مي / عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي!، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.
59 - بَاب إِلَىَ مَنْ تُرَّدُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ
3392 -
2362 حم / 2240 د / 1143 ت / 2009 جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا.
(2)
60 - بَاب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ
3393 -
2965 حم / 2239 د / 1144 ت / 2008 جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ إِسْلَامِي، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
(3)
* * * * *
(1)
(2442 الآحاد والمثاني)، (495 مسند الحارث)، انظر الصَّحِيحَة: 2871، طب 648، قال الهيثمى (4/ 302): رجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام. (الآحاد والمثاني)2442. قوله: (وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطُ) كناية عن صغر سنها وفقرها، وقلة رِفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد: حث أصحابه على الوصية بالنساء والصبر عليهن، أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ".
(2)
(2366 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (2366 حم ف) الألباني: ضعيف / (2366 حم شعيب): إسناده حسن
(3)
(2974 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (2974 حم ف) الألباني: ضعيف / (2974 حم شعيب): إسناده ضعيف