الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ، فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ:" فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ ".
(1)
4 - بَاب الْعُمْرَى
3900 -
3560 د/ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ ".
(2)
3901 -
1625 م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ".
3902 -
2625 خ / 1625 م / 13931 حم / 3553 د / 1350 ت / 3745 ن / 1572 ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
3903 -
2626 خ / 1626 م / 8362 حم / 3548 د / 3754 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".
3904 -
1625 م / 13712 حم / 3736 ن / 1572 ط / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ".
3905 -
1625 م / 14457 حم / 3553 د / 1350 ت / 3745 ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".
3906 -
13785 حم / 3557 د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا.
(3)
3907 -
3728 ن / عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟، قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ.
(4)
3908 -
3739 ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا".
(5)
3909 -
3752 ن/2379 جة /8686 حم /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(6)
3910 -
1625 م/3555 د/14131 حم/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:" إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِه".
3911 -
3749 ن / عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ ".
(7)
3912 -
1625 م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ: بَنُو الْمُعْمَرِ، بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ
(1)
(5847 طح)، (11022 هب)، انظر الصَّحِيحَة: 2883، 2994.
(2)
(3560 د. الألباني): صحيح، (11771 هق)، (5711 مستخرج أبي عوانة). هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ: لِلْمُتَأَخِّرِ مِنَّا مَوْتًا.
(3)
(14131 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (14246 حم ف) / (14197 حم شعيب): صحيح. (14235 حم)، صححه الألباني في الإرواء: 1608، وفي الصَّحِيحَة تحت حديث:2409.
(4)
(الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(5)
(ص ج: 4138)
(6)
(3752 ن الألباني): حسن صحيح. (2379 جة)، (8686 حم)(5131 حب).
(7)
(3749 ن الألباني): صحيح.