الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَاتَ وَتَرْكَ أَخًا مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ"، فَوَرَّثَهُ.
(1)
2 - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
3848 -
6732 خ / 1615 م / 2652 حم / 2898 د / 2098 ت / 2740 جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
3 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ
3849 -
5651 خ / 1616 م / 13886 حم / 2886 د / 2097 ت / 2728 جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!،كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .
3850 -
4364 خ / 1618 م / 2889 د / 3041 ت / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ: آيَةُ الْكَلَالَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ: بَرَاءَةُ.
3851 -
1617 م / عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ:"يَا عُمَرُ!، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ "، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
3852 -
3359 حم / 2905 د / 2106 ت / 2741 جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ وَلَاؤُهُ وَالَّذِي أَعْتَقَ.
(2)
3853 -
22435 حم / 2903 د / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا، الْتَمِسُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ"، قَالَ: فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ".
(3)
3854 -
24533 حم / 2902 د / 2105 ت / 2733 جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. (
4)
4 -
بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
3855 -
2297 خ / 1619 م / 9538 حم / 1070 ت / 1963 ن / 2415 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".
5 - بَاب فَرَائِضِ الصُّلْبِ
3856 -
6736 خ / 4184 حم / 2890 د / 2093 ت / 2721 جه / عن هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ
(1)
(21904 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (22355 حم ف) الألباني: ضعيف / (22005 حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: إن الاسلام لا يحرم أهله فينقصهم حقوقهم
(2)
(3369 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (3369 حم ف) الألباني: ضعيف / (3369 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(22840 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (23332 حم ف) الألباني: ضعيف / (22944 حم شعيب): إسناده ضعيف
(4)
(24935 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (25568 حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (25054 حم شعيب): إسناده حسن