الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ جِزْيَةٌ
3952 -
1950 حم / (3032 - 3053) د / 633 ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ".
(1)
8 - بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ
3953 -
2780 خ / 3606 د / 3060 ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالَوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ} .
3954 -
17593 حم / عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ.
(2)
3955 -
3605 د / عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا.
(3)
9 - بَاب مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
3152 -
6983 حم / 2872 د / 3668 ن / 2718 جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟، فَقَالَ:"كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ".
(4)
10 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِرَحْمَةِ الْمَسَاكِينِ وَمُجَالَسَتِهِمْ
3153 -
21006 حم / عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَوْصَانِي حِبِّي بِخَمْسٍ: أَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ وَأُجَالِسُهُمْ، وَأَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ أَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. يَقُولُ مَوْلَى غُفْرَةَ: لَا أَعْلَمُ بَقِيَ فِينَا مِنْ الْخَمْسِ إِلَّا هَذِهِ، قَوْلُنَا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
(5)
11 - بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ
3956 -
2873 د / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل".
(6)
(1)
(1949 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (1949 حم ف) الألباني: ضعيف / (1949 حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: لا يجتمع دينان في أرض كل يريد فرض نفسه على الاخر.
(2)
(17977 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (18219 حم ف) / (18055 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(الألباني في سنن أبي داود: إسناده صحيح)
(4)
(7022 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7022 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (7022 حم شعيب): إسناده حسن
(5)
(21409 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (21849 حم ف) / (21517 حم شعيب): حديث صحيح
(6)
(ص ج: 7609) / صُمَاتَ: سكوت