الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدُّبُرِ".
(1)
26 - بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا
3302 -
5194 خ / 1436 م / 8786 حم / 2141 د / 2228 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".
27 - بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ
3303 -
1437 م / 11258 حم / 4870 د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".
28 - بَاب حُكْمِ الْعَزْلِ
3304 -
5210 خ / 1438 م / 11468 حم / 2172 د / 1926 جه / 1376 ط / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ - قَالَهَا ثَلَاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ".
3305 -
1438 م / 11046 حم / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ:"مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ".
3306 -
212 حم / 1928 جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. (
2)
29 -
بَاب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ حَتَّى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ
3307 -
5286 خ / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.
3308 -
1441 م / 21196 حم / 2156 د / 2478 مي / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ:"لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ".
(3)
3309 -
1456 م / 11388 حم / 2155 د / 1132 ت / 3333 ن / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.
3310 -
10844 حم / 2157 د / 1132 ت / 2295 مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ:"لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
(4)
(1)
(ص ج: 7801)
(2)
(212 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (212 حم ف) الألباني: ضعيف / (212 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
مُجِحٍّ: الحامل التي قربت ولادتها
(4)
(11171 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (11246 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (11228 حم شعيب): صحيح لغيره