الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.
(1)
7 - بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ
3202 -
1837 خ / 1410 م / 3044 حم / 1844 د / 843 ت / 2837 ن / 1822 مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
3203 -
1409 م / 403 حم / 1841 د / 840 ت / 2842 ن / 1966 جه / 839 ط / 1823 مي / عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".
3204 -
26288 حم / عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصًمّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ.
(2)
3205 -
(ط) / وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
(3)
3206 -
(ط) / وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.
(4)
3207 -
(هق) / وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ.
(5)
8 - بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
3208 -
5142 خ / 1412 م / 4708 حم / 3243 ن / 2176 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
3209 -
13818 هق / عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلَانًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ. "
(6)
3210 -
1153 طب/ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ،: عِنْدَكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَرْحَبًا، وَأَهْلًا"، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ لِي:"مَرْحَبًا، وَأَهْلًا"، فَقَالُوا: يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِحْدَاهُمَا أَعْطَاكَ الْأَهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ، قَالَ:"يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ"، قَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصُوعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، قَالَ:"لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي"، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: "اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي
(1)
(9468 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (9496 حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (9500 حم شعيب): إسناده صحيح
(2)
(26707 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27365 حم ف) / (26828 حم شعيب): إسناده صحيح
(3)
(ط) 773، (الشافعي) ج 1 ص 254، (هق) 8944، وصححه الألباني في الإرواء: 1038
(4)
(ط) 774، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038
(5)
(هق) 8946، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان (مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس (وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ)، خلافا لصنيعه في (شرح المعاني)، وانظر (نصب الراية)(3/ 174). أ. هـ
(6)
(13818 هق)، وصححه الألباني في الإرواء:1822.هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، مشهور بكنيته. تَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا تَفَرَّقُوا.