الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا.
(1)
7 - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
3587 -
2109 خ / 1531 م / 395 حم / 3454 د / 1245 ت / 4465 ن / 2181 جه / 1488 ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ".
3588 -
2112 خ / 1531 م / 5970 حم / 4472 ن / 1580 ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".
3589 -
6682 حم / 3456 د / 1247 ت / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".
(2)
3590 -
10539 حم / 3458 د / 1248 ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ".
(3)
3591 -
1249 ت / 2184 جه / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ أَعْرَابِيَّا بَعْدَ الْبَيْعِ.
(4)
.
3592 -
5029 حب / 3460 د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(5)
".
(6)
3593 -
3457 د/ وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ- عَبَّاد بْن نُسَيْب- قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " ومَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.
(7)
.
8 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ
3594 -
1513 م / 7363 حم / 3376 د / 1230 ت / 4518 ن / 2194 جه / 2554 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
(8)
9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ
3595 -
1530 م / 4547 ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ.
(1)
(ش) 20454، (عب) 14636، (حب) 1053، (خز) 176، وصححه الألباني في الإرواء: 1307، والصَّحِيحَة تحت حديث: 2326
(2)
(6721 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6721 حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (6721 حم شعيب): صحيح لغيره دون قوله (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)
(3)
(10864 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (10935 حم ف) الترمذي: غريب / الألباني: حسن صحيح / (10922 حم شعيب): إسناده قوى
(4)
(تحفة الأحوذي: حسن)
(5)
أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته، وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ، أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ، أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن، فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ، أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة، لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ، فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج 7 / ص 451)
(6)
(حب) 5029، (د) 3460، انظر صحيح موارد الظمآن: 924، الصَّحِيحَة: 2614، وهداية الرواة: 2812
(7)
(3457 د. الألباني: صحيح)، (922 طل)، (10218 هق).
(8)
بَيْعِ الْغَرَرِ: بيع تضمن الجهالة و الخداع وعدم القدرة على التسليم كبيع السمك في الماء وأمثاله