الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرْصَةِ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ ".
(1)
2274 -
424 المراسيل ابي داود/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ [الماء] زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَإِنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ قَالَ: حِينَ دُفِنَ، فَفَرَغَ مِنْهُ عِنْدَ رَأْسِهِ:"سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: حَثَا عَلَيْهِ بِيَدِهِ وَلَمْ يَقُلِ الْقَعْنَبِيُّ: يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ".
(2)
2275 -
6481 عب/ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ، فَقَالَ:"أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ".
(3)
2276 -
6515 هق/ عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر ـ وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه ـ فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله وَقَذْفُ المُحْصَنَةِ وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيِمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ وَإِلحَادٌ بِالْبَيْتِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وأمواتا".
(4)
2277 -
6605 هق/ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ:" وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا ". وقال البيهقي: وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. وصححه الألباني في الإرواء.
2278 -
6605 هق/ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ:" وَاللهِ، مَا هِيَ إِلَّا أَحْجَارٌ نَصَبَهَا اللهُ قِبْلَةً لِأَحْيَائِنَا، وَنُوَجِّهُ إِلَيْهَا مَوْتَانَا "
35 - بَابُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة
2279 -
590 ط / 4203 هق / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ك وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
(5)
2280 -
6916 هق / 6575 عب / عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وُضِعَتْ جِنَازَةٌ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِي فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أَقَامَهَا، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ - وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى الْجِنَازَةِ.
(6)
36 - بَابُ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت
2281 -
4799 ك / 6685 هق / 6369 عب / عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: "تَقَدَّمْ، فَلَوْلا أَنَّهَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ"، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ.
(7)
37 - بَاب حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة
2282 -
586 ط / قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَفُوتُهُ
(1)
(6737 هق): وَهَذَا مُرْسَلٌ. وقال الألباني في الارواء (755): وهو صحيح الإسناد.
(2)
(424 المراسيل ابي داود. البيهقي في "السنن " (3/ 311)، (6282 طس) ضعفه: ارواء الغليل (755) ثم صحيح: السلسلة الصحيحة (3045).
(3)
(6481 عب. صحيح مرسل.
(4)
(6515 هق الألباني: حسن. والبغوى فى الجعديات (3303). انظر: صحيح الجامع (4602). والإرواء (690). (2875 د. الألباني): حسن.
(5)
(ط) 590 سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (هق) 4203، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 131
(6)
(هق) 6916، (عب) 6575، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص 131
(7)
(عب) 6369، (ك) 4799، (طب) ج 3/ص 136 ح 2912، (هق) 6685، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 101