الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشْجَعَ، فَقَالَوا: نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
(1)
3870 -
1208 ط / 14196 هق / 17118 ش / 247 الشافعى / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
(2)
12 - بَاب فِي الرَجُلِ يُطَلِّقُ فِي مَرَضِ الْمَّوْتِ
3871 -
1313 ط / مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
(3)
3872 -
1330 ط / 15164 هق / 4494 طح / 297 الشافعى / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ.
(4)
13 - بَاب النِّسَاءِ تَرِث
3873 -
15574 حم / 2906 د / 2115 ت / 2742 جه / عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ".
(5)
3874 -
26509 حم / عَنْ زَيْنَبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ.
(6)
3875 -
26510 حم / 3080 د / عَنْ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْلِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ وَتَرَكَتْ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ، تَكَلَّمِي وَاعْمَلِي عَمَلَكِ"، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.
(7)
14 - بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
3876 -
2907 د / 2967 مي / عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا".
(8)
(1)
(18374 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (18653 حم ف) الألباني: صحيح / (18462 حم شعيب): إسناده صحيح / وَكْسَ: الغش و البخس / شَطَطَ: الجور
(2)
(ط) 1208، (ش) 17118، (الشافعي) 247، (هق) 14196، موقوف صحيح
(3)
(ط) 1313 سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف، (هق) 14906، (عب) 12191، (ش) 19033، وصححه الألباني في الإرواء:1721.قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق)14906.
(4)
(ط) 1330 سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (من رواية أبي مصعب الزهري ح 1660 ط. الرسالة سنة 1412، تحقيق بشار عواد، ومحمود خليل)(الشافعي) 297، (طح) 4494، (هق) 15164
(5)
(15946 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (16100 حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (16004 حم شعيب): إسناده ضعيف
(6)
(26928 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27589 حم ف) / (27049 حم شعيب): إسناده حسن / خِطَطَهُنَّ: الارض يخططها الانسان لنفسه
(7)
(26929 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27590 حم ف) الألباني: صحيح / (27050 حم شعيب): إسناده حسن
(8)
(الألباني في سنن أبي داود: صحيح) / ابن الملاعنة ليس ابن زنا ويورث ابن الملاعنة.