الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
3220 -
5136 خ / 1419 م / 9322 حم / 2092 د / 1107 ت / 3265 ن / 1871 جه / 2186 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟، قَالَ:"أَنْ تَسْكُتَ".
3221 -
5139 خ / 26246 حم / 2101 د / 3268 ن / 1873 جه / 1224 ط / 2191 مي / عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
3222 -
1421 م / 1891 حم / 2098 د / 1108 ت / 3260 ن / 1870 جه / 1201 ط / 2188 مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".
3223 -
2437 حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
3224 -
16922 حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ".
(2)
3225 -
19022 حم / 2185 مي / عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ.
(3)
3226 -
19024 حم / 2085 د / 1101 ت / 1881 جه / 2182 مي / عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".
(4)
3227 -
23685 حم / 2083 د / 1102 ت / 1879 جه / 2184 مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ".
(5)
3228 -
1882 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".
(6)
3229 -
13633 هق/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا، هِيَ الزَّانِيَةُ "
(7)
.
3230 -
4075 حب / 13496 هق / 10473 عب / 9291 طس / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،قَالَ:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ".
(8)
(1)
(2441 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (2441 حم ف) / (2441 حم شعيب): حسن
(2)
(17306 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17508 حم ف) / (17373 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(19408 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (19745 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / (19516 حم شعيب): صحيح لغيره
(4)
(19410 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (19747 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (19518 حم شعيب): حديث صحيح
(5)
(24087 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (24709 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (24205 حم شعيب): حديث صحيح
(6)
(ص ج: 7298)
(7)
(13411 هق)، وصححه الألباني في الإرواء:1841. وأنظر: (1882 جة)، (قط) ج 3 ص 227 ح 25، (10058 بز).
(8)
(حب) 4075، (قط) ج 3 ص 23 ح 225، (هق) 13496، (عب) 10473، (طس) 9291، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044