الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا وَلَمْ يُسْلِمْ، " فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّتَهُ وَأَخَذَ الْجَارِيَتَيْنِ: مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأُخْتَهَا سِيرِينَ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ غَيْرُهَا وَهِيَ دُلْدُلٌ قَالَ حَاطِبٌ: كَانَ لِي مُكْرِمًا فِي الضِّيَافَةِ وَقِلَّةِ اللُّبْثِ بِبَابِهِ، مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ضَنَّ الْخَبِيثُ بِمُلْكِهِ، وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِهِ ".
(1)
3920 -
(دلائل النبوة للبيهقي) / وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَدِمَ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ - الَّذِي يُدْعَى مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ - عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهو مُشْرِكٌ، " فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامَ "، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ ".
(2)
3921 -
1577 ت / عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَسْلَمْتَ"، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ المُشْرِكِينَ": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ المُشْرِكِينَ"، يَعْنِي: هَدَايَاهُمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ المُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ وَذُكِرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ الكَرَاهِيَةُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى عَنْ هَدَايَاهُمْ".
(3)
3922 -
3262 مي/30958 ش/ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَمَا أَعْطَتْ فَمِنْ الثُّلُثِ".
(4)
7 - بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ
3923 -
2568 خ / 9201 حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ".
3924 -
3752 ن/2379 جة /8686 حم /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(5)
3925 -
1625 م/3555 د/14131 حم/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:" إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِه".
3926 -
3749 ن / عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ ".
(6)
3927 -
1625 م/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ: بَنُو الْمُعْمَرِ، بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، "فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا"، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ ".
3928 -
3710 ن/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ
(1)
(ابن سعد)(1/ 260)، انظر الصَّحِيحَة:1429. الدُّلْدُل: القُنْفُذ، ومنه الحديث " كان اسْم بَغْلَتِه صلى الله عليه وسلم دُلْدُلاً " النهاية في غريب الأثر - (2/ 309).
(2)
(دلائل النبوة للبيهقي - (3/ 414)، (9741 عب)، (الأموال لأبي عبيد) ص 631، (3094 طب)، انظر صحِيح الْجَامِع: 2514، الصَّحِيحَة:1727.
(3)
(1577 ت. الألباني): حسن صحيح. (3057 د)، (17517 حم)، (33445 ش)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2505، وصحيح الأدب المفرد:331.
(4)
(3262 مي)، (30958 ش)، وإسناده صحيح. المخوف: من كان في وَضْعٍ يُخشى عليه من الموت، كالحامل، والمريض مرضا لا شفاء منه، والمحتضر.
(5)
(3752 ن الألباني): حسن صحيح. (2379 جة)، (8686 حم)(5131 حب).
(6)
(3749 ن الألباني): صحيح.