الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟، فَقَالَ:"هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ"، قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟، فَقَالَ:"إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَه"، قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟، قَالَ:"إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ".
(1)
8 - بَاب الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ
3864 -
16497 حم / 2918 د / 2112 ت / 2752 جه / 3033 مي / عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ، فَقَالَ:"هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ".
(2)
9 - بَاب الْمِيرَاثِ مِنْ الدِّيَةِ
3865 -
15318 حم / 2927 د / 1415 ت / 2642 جه / 1730 ط / عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(3)
10 - بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ
3866 -
16723 حم / 2899 د / 2738 جه / عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ - فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ".
(4)
3867 -
17211 حم / 2121 ت / 3642 ن / 2712 جه / 3260 مي / عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
(5)
3868 -
2104 ت / 2976 مي / كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".
(6)
11 - بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
3869 -
17994 حم / 2114 د / 1145 ت / 3356 ن / 1891 جه / 2246 مي / عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ
(1)
المعنى: ان شكرك فقد أدى بعض ما لك من الاجر وهذا شر لك، ان بقي على ولائه لك فهو خير له ويقلل من ثوابك، أما إن رفض ولاءك فهذا يزيد ثوابك ولا ثواب له.
(2)
(16882 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17068 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (16944 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(15685 حم ش) حمزة الزين: إسناد صحيح / (15837 حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (15745 حم شعيب): إسناده صحيح
(4)
(17109 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17307 حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (17175 حم شعيب): إسناده جيد
(5)
(17595 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (17815 حم ف) الترمذى: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (17664 حم شعيب): صحيح لغيره
(6)
(ص ج: 1254)