الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
تقدمت مباحثه في الذي قبله.
الحديث الحادي والخمسون
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إسماعيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
قوله: "فدعا بتَوْر" بمثناة مفتوحة، قال الداوودي: قدح. وقال الجوهري: إناء يُشرب منه، وقيل: هو الطَّسْت. وقيل: يُشبه الطَّست. وقيل: هو مثل القدر، يكون من صُفر أو حجارة. وفي رواية عند المصنف في باب الغُسل في المخضب في أول هذا الحديث:"أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماءً في تور من صُفْرٍ" والصُّفر -بضم المهملة وسكون الفاء، وقد تكسر- صنف من حديد النحاس، قيل: إنه سُمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمّى أيضًا الشَّبه -بفتحتين-.
والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سُئل عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها.
وقوله: "فتوضأ لهم" أي: لأجلهم.
وقوله: "وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم" أي: مثل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأطلق عليه وضوءه مبالغةً.
وقوله: "فاكفأ على يده من التَّوْر" قد مر في الذي قبله أنَّ فيه رواية: "فكَفَأ" ومر معناه هناك.
وقوله: "ثم أدخل يده، فغسل وجهه" بين في هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يديه، وكذا هو في باقي الروايات، وفي مسلم وغيره، لكن في رواية ابن عساكر وأبي الوَقْت عن سليمان بن بلال الآتية:"ثم أدخل يديه" بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذَر ولا الأصيلي، ولا في شيء من الروايات خارج" الصحيح".
والظن أن الإِناء كان صغيرًا، فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى، كما جاء نظيره في حديث ابن عباس، وإلا فالاغتراف باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولًا كما قال الشافعي، وعند المالكية الأفضل الاغتراف باليد اليمنى إن كان الإناء واسعًا.
وقوله: "ثم غسل يديه مرتين" المراد منه غسل كل يدٍ مرتين، كما تقدم عن مالك:"ثم غسل يديه مرتين مرتين"، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين، فكان يكون لكل يد مرة واحدة.
وقوله: "ثم أدخل يده" بالإفراد في الإناء.
وقوله: "فمسح رأسه" أي: كلَّه، أي وجوبًا عند المالكية والحنابلة، وندبًا عند غيرهما.
وقوله: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين" مرَّ تفسيرهما في الذي قبله ومرت فيه بقية مباحث الحديث.