الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ.
قوله: "وضَعَ رسول الله" ببناء "وَضَعَ" للفاعل، ورسول الله هو الفاعل.
وقوله: "وَضوءً للجنابة" بفتح الواو والتنوين مفعول به، وللجنابة بلا مين في رواية الكُشْميهني، ولكريمة وأبوي ذرٍّ والوقت بلام واحدة مع تنوين وضوء، وللأكثر "وضوء الجنابة" بالإضافة، وإنما أضيف مع أن الوَضوءَ -بالفتح- الماء المعد للوضوء لأنه صار اسمًا له، ولو استعمل في غير الوضوء، فهو من إطلاق المقيَّد وإرادة المُطْلَق.
وقال ابن فَرْحون: قوله: "وضوء الجنابة" يقع على الماء وعلى الإناء، فإن كان المراد الماء، كان التقدير: وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماء المعدَّ للجنابة، ولابد من تقدير: في تَوْبى أو طَسْتٍ، وإن كان المراد الإِناء كان هو الموضوع، وأضيف إلى الجنابة بمعنى أنه معدٌ لغُسل الجنابة، إضافة تخصيص.
وفي رواية الحموي والمُسْتَمْلي: "وُضِع" بضم أوله مبنيًّا للمجهول:
"لرسول الله" بلام الجر، أي: لأجله. و"وَضوء" بالرفع والتنوين.
وقوله: "فكفأ"، ولغير أبي ذر:"فأكفأ" أي: قلب.
وقوله: "على يساره"، وللمستملي وكريمة:"على شماله".
وقوله: "ثم ضَرَبَ يده بالأرض أو الحائط" جعل الأرض أو الحائط آلة الضرب، والشك من الراوي. وللكُشْمِيهني:"ضرب بيدِه الأرض" فيحتمل أن تكون الأولى من باب القلب، كقولهم: أَدخلتُ القَلَنْسُوة في رأسي: أي: أدخلت رأسي فيها، ويُحتمل أن يكون الفعل متضمنًا غير معناه؛ لأن المراد تعفير اليد بالتراب، فكأنه قال: فعفَّر يده بالأرض.
وقوله: "ثم مَضْمَض" في رواية: "تمضمض".
وقوله: "ثم غسل جسده". قال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه: "ثم غسل سائر جسده"، وأما حديث الباب ففيه:"ثم غسل جسده" فيدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يُطابق قوله:"ولم يُعِدْ غَسْلَ مواضع الوضوء".
وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعُرف من سياق الكل تخصُّ أعضاء الوضوء، وذِكْرُ الجسد بعد ذِكْر الأعضاء المعنية يُفْهِم عُرفًا بقية الجسد لا جملة؛ لأن الأصل عدم التكرار، أو يقال: إن البخاري حمل قوله: "ثم غسل جسده" على المجاز، أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد:"فغسل رجليه" إذ لو كان قوله: "غسل جسده" محمولًا على عمومه، لم يحتج لغسل رجليه ثانيًا؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم.
قلت الجوابان متَّحدان في المجازية، إلا أن الأول جعل القرينة حاليّة، والثاني جعلها لفظية.
واستنبط ابن بطّال من كونه لم يُعِدْ غسل مواضع الوضوء إجزاء غُسْل الجمعة عن غُسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدَّد لمن تبيَّن أنه كان