الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى عنها: ابنها من عبد الرحمن الحَجَبي، وابن أخيها عبد الحميد بن جُبَيْر بن شَيْبَة، والحسن بن مسلم، وقَتادة، والمُغيرة بن حكيم، وعُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وميمون بن مِهْران، وأدركها ابن جُرَيْج ولم يسمع منها.
والعبدَرِيّة في نسبها نسبة إلى بني عبد الدار بن قُصَيّ بن كِلاب، منهم: حَجَبة الكعبة، وجدهم شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدّار، ومُصعب بن عُمير الشهيد، والحافظ أبو عامر، ومحمد بن سَعْدُون العَبْدَرِيّان محدثان.
الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مرَّت في الثاني من بدء الوحي.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمعٍ في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته كلهم مكيّون ما خلا خلّاداً، وهو أيضًا سكن مكة كما ذكرنا، وفيه رواية صحابيّة عن صحابية.
والحديث أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شَيْبة.
بسم الله الرحمن الرحيم
بابُ مَنِ اغْتَسلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ في الخَلْوَةِ ومَنْ تَسَتَّر فالتستُّر أَفْضَلُ
سقط لفظ البسملة لغير أبي ذر.
وقوله: "في خلوة" للكشميهني ولغيره: "في الخلوة"، أي: من الناس، وهي تأكيد لقوله:"وحده"، واللفظان متلازمان بحسب المعنى.
وقوله: "ومن تَسَتَّر" عطف على من اغتسل السابق، وللحموي والمُسْتَملي:"ومن يستَتِر".
وقوله: "فالتستُّر أفضل" ولأبوي ذر والوقت: "والتستر" بالواو.
وهذا لا خلاف فيه، ويُفهم منه جواز الكشف للحاجة كالاغتسال، كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لابن أبي ليلى، لحديث أبي داود مرفوعًا:"إذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ" قال لرجل رآه يغتسل عريانًا وحده.
وفي "مراسيله" عن الزهري حديث: "لا تغتسلوا في الصحراء إلَاّ أن تجدوا مُتَوارىً"، فإن لم تجِدوا مُتَوارىً فَلْيَخُطَّ أحدُكم كالدائرة، فليسمِّ الله، وليغتسل فيه".
وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مِئْزر، لحديث:"لا تدخُلوا الماء إلا بمئزرٍ، فإن للماء عامرًا". وضعِّف.
فإن لم تكن حاجة للكشف، فمذهب المالكية كراهة التنزيه في كشف العورة المغلَّظة وما قاربها، وعند الشافعية، قال القسطلاني: الأصح في هذه الحالة التحريم. وقال في "الفتح": رجَّح بعض الشافعية التحريم، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم: الكراهة فقط.
وقالَ بَهْزٌ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اللهُ أحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.
قوله: "وقال بَهْز" زاد الأصيلي: "ابن حكيم".
وقوله: "أن يُسْتَحْيى منه من الناس" كذا للأكثر من الرواة، وللسَّرْخَسي:"أحق أن يُستتر منه"، وهذا بالمعنى.
والحديث المعلق أخرجه أصحاب "السنن" وغيرهم، من طرق عن بَهْز، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ولفظه عند ابن أبي شيبة:"عن جد بَهْز قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله: أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: الله أحق أن يُسْتَحْيَى منه من الناس". فالإسناد إلى بَهْز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بَهْز وأبوه فليسا من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئًا
من حديث جد بَهْز لم يجزم به، بل قال: ويُذكر عن معاوية بن حَيْدة، فعُرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدُلُّ على صحة الإسناد إلَاّ إلى من علَّق عنه، وأما ما فوقه فلا يدُل.
والحديث وارد في كشف العورة، خلافًا لما قال البوني: إن المراد بقوله: "أحق أن يُسْتَحْيَى منه" أي: فلا يُعصى.
وقوله: "إلَاّ من زوجتك" دالٌّ على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر لذلك منها، إلا حلقة الدبر كما عند الدّارمي من الشافعية.
ويدُلُّ أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استُثني، ومنه: الرجل للرجل، والمرأة للمرأة. وفيه حديث في "صحيح" مسلم.
ثم إن ظاهر حديث بَهْز يدُلُّ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقًا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغُسْل بقصة موسى وأيوب عليهما الصلاة والسلام، ووجه الدلالة منه أنهما ممن أمرنا بالاقتداء بهم، وهذا إنما يتأتّى على رأي من يقول: شرع من قبلَنا شرعٌ لنا، ما لم يرد ناسخ. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصَّ القصتين ولم يتعقَّب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنَه، فعلى هذا يُجمع بين الحديثين يحمل حديث بَهْز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، كما مر أنه مما لا خلاف فيه.
رجاله ثلاثة:
الأول: بَهْز بن حكيم بن مُعاوية بن حَيْدة أبو عبد الملك القُشَيْري. قال ابن قُتيبة: من خيار الناس. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أيضًا: إسناد صحيح إذا كان دون بَهْز ثقة. وقال ابن المديني والنّسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال أيضًا: عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أحب إلى. وقال أبو زُرعة: صالح، ولكنه ليس بالمشهور. وقال صالح جَزَرة: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: كان من الثقات، ممن يُجمع حديثه، وإنما أُسقط من
الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذّة، لا متابِع له عليها. وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا، وإذا حَدَّث عنه ثقة، فلا بأس به. وقال أبو داود: هو عندي حجة، وعند الشافعي ليس بحجة، ولم يحدِّث شعبة عنه، وقال له: من أنت ومن أبوك. وقال التِّرمذي: قد تكلم شعبة في بَهْز، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال محمد بن الحسين أبو جعفر: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في بَهْز؟ فقال: سألت غُندرًا عنه، فقال: قد كان شُعبة لم يبيِّن معناه، فكتبت عنه. قال: وسألت ابن مَعين: هل روى شعبة عن بَهْز؟ قال: نعم حديث: "اترعون عن ذكر الفاجر"، وقد كان متوقفًا عنه. وقال أبو جعفر السَّبْتِي: بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح.
وقال ابن حِبّان: كان يُخطىء كثيرًا. فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجّان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه:"إنا آخذوها وشطرَ مالِه عَزْمةٌ من عَزَماتِ ربِّنا" لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه.
روى عن: أبيه، وهشام بن عُروة.
وروى عنه: سليمان التيمي، وابن عَوْن، وجرير بن حازِم، وغيرهم، من أقرانه، والحمّادان، ومَعْمر بن راشِد، وغيرهم.
وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بَهْزًا، فوجدته يلعب الشطرنج مع قومٍ، فتركته ولم أسمع منه.
الثاني: أبوه: حكيم بن مُعاوية بن حَيْدة -بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية- القُشَري.
روى عن: أبيه.
وروى عنه: بنوه بَهْز وسَعيد ومِهران، وسَعيد بن أبي إياس، وأبو قزعة.
قال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وذكره أبو الفضائل فيمن اختُلِف في صحبته، وهو وهم منه، فإنه
تابعيٌّ قطعًا.
الثالث: أبو حكيم مُعاوية بن حَيْدة بن معاوية بن قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة القُشَيْري. نزل البصرة.
قال ابن سعد: له وِفادة وصحبة. وقال البخاري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الحاكم أن ابنه تفرد عنه، ولكن موجودةٌ روايةٌ لعُروة بن رُوَيْم اللخمي عنه. وذكر المِزِّي أن حُميدًا المُزَني روى عنه. وأخرج البغوي من طريق الزُّهري قال: حدثَني رجل من قُشير يقال له: بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذَوْد خمسٌ، سائِمةُ الصدقة". قال البغوي: تفرد به الزُّهري، وأظنه من رواية مَعْمر عن بَهْز بن حكيم.
علق له البخاري في النكاح، وفي الغسل هنا.
وقال ابن الكَلْبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخُراسان، ومات بها.
وهذا الحديث المعلق الذي مر أن الأربعة أخرجوه، أخرجه أبو داود في كتاب الحمام. والترمذي في الاستئذان في موضعين. والنسائي في عِشْرة النساء. وابن ماجه في النكاح.