الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه البخاري هنا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سِيرين. والترمذي عن همّام بن مُنَبِّه. وابن ماجه عن ابن عَجْلان.
باب إذا أُلقِي على ظهرِ الْمُصَلِّي قذر أوْ جِيفَةٌ لمْ تَفْسُد عليهِ صَلاتُهُ
.
قوله: "قذَر" بفتح الذال المعجمة، أي: شيء نجس.
وقوله: "أو جيفة" أي ميتة لها رائحة.
وقوله: "لم تفسُد" محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويَحتمل الصحة مطلقًا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه مَيْل المصنف، وعليه يتخرَّجُ صنيع الصحابي الذي في الصلاة بعد أن سألت منه الدماء برمي من رماه، وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.
وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا رَأى في ثَوْبهِ دَمًا وهو يُصلّي وَضَعَهُ وَمَضَى في صَلاتِه.
قوله: "وضعه" يعني إن استطاع وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء وبنى على ما صلّى كما في لفظ الأثر المذكور، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أحمد والشافعي: يعيد الصلاة.
وعند مالك: إذا صلى بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أعاد الظُّهرين ندبًا إلى الاصفرار، والعشاءين إلى طلوع الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس.
وإن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة، أو تذكرها فيها، ففي كل من المسألتين قولان: قيل: تبطل فيهما، سواء أمكن نَزْعُها ونَزَعَها أم لا، إلا إذا
كانت مما يُعفى عنه.
والثاني: تبطُل بشرط أن تستقرَّ عليه، أو يتعلق به شيء منها في المسألة الأولى. وأن يجد لو قطع ما يزيلها به، أو ثوبًا آخر يلبسه، وإلا تمادى، وأن يتسع الوقت اختياريًّا أو ضروريًّا بأن يبقى ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر، وإلا تمادى. وإذا تمادى في الاختيار فهل يُعيدها بمنزلة ذكرها بعد الصلاة في الوقت المار أم لا؟
وإذا كانت النجاسة في أسفل النعل فخَلَعَها من غير أن يكون حاملًا لها في رجله، كرفع رجله بها، صحت صلاته، وكذا لو صلّى قائمًا على جنازة أو إيماءً ولم ينزعها صحت أيضًا، لأنه لم يحملها، وعلى هذا المعنى حملت المالكية حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، ثم قال:"إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا" أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خُزيمة، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم، وحمله المذكورون أولًا على إمكان النزع مطلقًا.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
قوله: "وقال ابن المسيِّب" هو الذي في أكثر النسخ، وهو الصواب، وللمُسْتَملي والسَّرْخَسي:"وكان"، وعليها: فإفراد قوله: "إذا صلى" على إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلّي. والدم عند المالكية يُعفى عن دون الدرهم منه مطلقًا، في الدرهم قولان. وعند الشافعية يُعفى عنه إذا كان قليلًا من أجنبي، ومطلقًا من نفسه.
وقوله: "أو جَنابة" أي: أثرها، وهو المني، وهو مقيد عند القائل بنجاسته بعدم العلم، كالدم.
وقوله: "أو لغير القبلة" المراد به ما إذا كان عن اجتهاد، ثم تبين الخطأ، فقد قالت الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد. وهو قول الأكثر. وقال في
الجديد: تجب الإِعادة. لكن عند المالكية تُندب الإِعادة في الوقت المُختار.
وقوله: "أو تيمم" المراد به عدم وجوب الإعادة في التيمم، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف، وذهب جمع من التابعين منهم عطاء وابن سيرين ومَكْحول إلى وجوب الإعادة مطلقًا.
وعبد الله بن عمر مرَّ ذكره في كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه. وسعيد بن المسيِّب مر في التاسع عشر منه. ومرّ الشعبي في الثالث منه.
وأثر عبد الله بن عمر وصله ابن أبي شَيْبة من طريق بُرْد بن سِنان، عن نافع، عنه. وإسناده صحيح.
وأثر ابن المسيِّب والشعبي وصلهما عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة بأسانيد صحيحة مفترقة.