الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواته كلهم كوفيون غير عبدان وأبيه، فهما مَرْوزيّان. وفيه أنه قرن رواية عبدان برواية أحمد بن عثمان، مع أن اللفظ برواية أحمد تقوية لروايته برواية عبدان، لأن في إبراهيم بن يوسف مقالًا. وفي رواية عبدان: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري هنا، وفي الجزية عن عبدان، وفي مَبْعَث النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن بشّار، وفي الصلاة عن أحمد بن إسحاق، وفي الجهاد عن عبد الله بن أبي شَيْبة، وفي المغازي عن عمرو بن عثمان. ومسلم في المغازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، وغيره. والنسائي في الطهارة عن أحمد بن عثمان، وفي السير عن أحمد بن سُليمان.
ولا يُروى هذا الحديث إلَاّ بإسناد أبي إسحاق المذكور.
باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب
البُصاق بالصاد في بعض الروايات، وفي الأكثر بالزاي، وهو لغة فيه. وقيل: بالسين، وضُعِّف.
وقوله: "في الثوب" أي: والبدن ونحوه، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يُفْسِد الماء لو خالطه.
وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَاّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.
قوله: "زمن حُديبية" وللأصيلي: "في زمن"، وللأصيلي والهَرَوي وابن عساكر:"الحُدَيْبيَة" وهي بتخفيف المثناة التحتية الثانية عند الشافعي، مشددة عن أكثر المحدثين، قرية على مرحلة من مكة، سُميت ببئر هناك أو شجرة حدباء كانت تحتها بيعة الرضوان.
وقوله: "فذكر الحديث " يعني: وفيه: "وما تنخَّم" وغَفَل الكِرماني، فظن أن قوله: "وما تنخم
…
إلى آخره" حديث آخر.
وقوله: "وما تنخَّم نُخامةً" أي: ما رمى بنخامة زمن الحديبية أو مطلقًا.
وقوله: "إلا وقعت في كفِّ رجل منهم" أي: ما تنخم في حال من الأحوال إلّا حال وقوعها في كف رجل منهم.
والنخامة -بضم النون- النُّخاعة، وقيل: بالميم، ما يخرُج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق. وقيل: بالميم من الصدر، والبلغم من الدماغ.
وقوله: "فدلك بها وجهه وجلده" أي: تبركًا به عليه الصلاة والسلام وتعظيمًا وتوقيرًا.
واستُدل به على طهارة الريق ونحوه من فم طاهر غير متنجِّس، وحينئذ فإذا وقع ذلك في الماء لا ينجسه، ويُتوضأ به.
ونقل بعضهم الإِجماع على طهارة الريق، لكن روى ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النَّخَعي: إنه ليس بطاهر. وقال ابن حزم: صح عن سَلْمان الفارسي وإبراهيم النَّخَعي أن اللعاب نجِس إذا فارق الفم.
قلت: يمكن أن يكون انعقاد الإجماع وقع بعد هذين.
وزاد ابن إسحاق: "ولا يسقُط من شعره شيء إلا أخذوه"، ففي الحديث طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة.
ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عُروة، وبالغوا في ذلك، إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحبُّ إمامه هذه المحبة ويعظِّمه هذا التعظيم، كيف يُظن به أنه يَفِرَّ عنه ويُسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطًا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضًا بمجرد الرحم، فيُستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل وجه سائغ.
وهذا التعليق قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله في صلح الحديبية، والشروط في الجهاد، وقد علق منه موضعًا آخر مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس.
ورجاله ثلاثة:
الأول: عُروة بن الزُّبير، وقد مر في الثاني من بدء الوحي، ومر مروان بن الحكم ومِسْور بن مَخْرمة في الرابع والخمسين من كتاب الوضوء هذا.