الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجاله ستة:
الأول: موسى بن إسماعيل التَّبوذكي وقد مرَّ في الحديث الرابع من بدء الوحي.
والثاني: وُهَيْب بن خالد وقد مرَّ في السادس والعشرين من كتاب العلم. ومرَّ عَمْرو بن يحيى وأبوه يَحْيى في الخامس عشر من كتاب الإيمان. وذُكر عمرو بن أبي حسن في الحديث الذى قبل هذا. ومرَّ تعريف عبد الله بن زَيْد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء. ومرّ في الحديث الذي قبل هذا ذكر المواضع التي أُخرج فيها.
باب استعمال فضل وضوء الناس
أي: استعمال فضل الماء الذي يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء في التطهير وغيره كالشرب والعجين والطبخ، أو المراد: ما استعمل في فرض الطهارة من الحدث، وهو ما يتقاطر عن أعضاء المتوضىء، وهو الذي تسميه الفقهاء الماء المستعمل، واختلف فيه الفقهاء:
فعند مالك في مشهور مذهبه طاهر طهور، إلا أنه يُكره التطهير به مع وجود غيره، وطَهُور أيضًا عند النخَّعي والبَصْري والزُّهري والثَّوري وأبي ثور.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، فرواية أبي يوسف أنه نجس مخفف. ورواية الحسن بن زياد أنه نجس مغلَّظ، وهي رواية شاذّة. ورواية محمد بن الحسن وزُفر أنه طاهر غير طهور، وهو الأشهر الصحيح، وهو الذي عليه الفتوى عندهم، واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر.
وعند الشافعي في الجديد أنه طاهر غير طهور، قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم.
واحتج القائلون بطهوريته وهو مذهب الشافعي في القديم، بقوله تعالى:
{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، المقتضى تكرار الطهارة به، كضَرُوب لمن يتكرر منه الضرب. وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل، جمعًا بين الدليلين. ولا يخفى بعد هذا الجواب؛ لأن الطهارة لا تُسمّى طهارة إلا بعد الكمال، فما دام الماء مترددًا على العضو لا يُوصف بأنه قد طَهُر.
والأصح عند الشافعية أن المستعمل في نفل الطهارة طَهور على الجديد.
وَأمَر جَريرُ بنُ عَبدِ اللهِ أَهْلَهُ أنْ يَتَوَضَّؤوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.
وفي بعض طرقه: "كان جرير يستاك ويغمِس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله، لا يرى به بأسًا" وهذه الرواية مبينة للمراد.
وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين، فقالوا: يُحمل على أنه لم يغيِّر الماء، وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغيّر الماء، وكذلك مجرد الاستعمال لا يغير الماء، فلا يمتنع التطهر به.
وقد صححه الدّارقُطني بلفظ: "كان يقول لأهله توضؤوا من هذا الذي أُدخل فيه سواكي"، ورُوي مرفوعًا أخرجه الدارقطني عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه"، وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث، فقال: كان يُدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك.
وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، وأجيب بأنه ثبت أن:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للربِّ"، علقه البخاري ووصله النسائي وأحمد وابن حِبان عن عائشة، وابن خُزيمة فهذا خالط الماء، ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستَعْمل في الطهارة، أو يقال: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في الظرف، والمتوضىء
يتوضأ منه، وبعد فراغه من تسوكه عقب فراغه من المضمضة يرمي السواك الملوث بالماء المستعمل فيه.
وجرير بن عبد الله مر في الحديث الحادي والخمسين من كتاب الإيمان.
وأثره المذكور وصله ابن أبي شَيْبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه" وغيرهما من طريق قَيس بن أبي حازِم.