الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع منه أيضًا. ومرت ميمونة رضي الله تعالى عنها في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، وفيه في رواية الأكثرين: حدّثنا الحميدي، وفي بعضها: حدّثنا عبد الله بن الزُّبير الحميدي، وفي بعضها: حدّثنا الحميدي عبد الله بن الزُّبير.
باب
هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ في الإِناءِ قبلَ أنْ يَغسِلَها إذَا لمْ يكنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غيرُ الجَنَابِةِ.
قوله: "في الإناء" أي: الذي فيه ماء الغسل، قبل أن يغسلها خارج الإناء، إذا لم يكن على يده قَذَر من نجاسة وغيرها. "غير الجنابة" أي: حكمها.
قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجِسًا بسبب كونه جنبًا.
وأَدْخَلَ ابنُ عُمَرَ والبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ يَدَهُ في الطَّهُورِ ولمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأ.
قوله: "يده" بالإفراد، أي: أدخل كل واحد منهما يده. وفي رواية أبي الوقت: "يديهما" بالتثنية.
وقوله: "في الطَّهور" بفتح أوله، أي: الماء المعد للاغتسال.
وقوله: "ولم يغسلها ثم توضأ" أي: كل واحد منهما، ولأبي الوقت:"توضأا" بالتثنية على الأصل، وفي بعض النسخ: "يديهما ولم يغسلاهما، ثم توضأا بالتنثية في الكل.
وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزلا على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قذر في يده، وحيث غسل كان ظانًّا أو متيقنًا أن فيها شيئًا، أو غسل للندب، وترك للجواز.
وأخرج ابن أبي شَيْبة عن الشعبي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها. وهم جنب.
وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وعبد الله مرَّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" بلفظ: إنه أدخله في المطهرة قبل أن يغسلها. والبراء بن عازب مرَّ في الرابع والثلاثين من كتاب الإيمان أيضًا.
ولَمْ يَرَ ابنُ عُمَرَ وابنُ عباسٍ بأسًا بما يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
أي: في الإناء الذي يغتسل فيه. ووجه الاستدلال به للترجمة هو أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله.
ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي بذلك بأسًا؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شَيْبة عن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء؟ إِنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وابن عمر مرَّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. وأما أثر ابن عباس فقد رواه ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق من وجه آخر عنه، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.