الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع والستون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
قوله: "يمسحُ على الخفين" هذا المسح إنما هو في الوضوء خاصة، ولا يجوز في الغُسل بالإجماع واجبًا كان أو مندوبًا، لما في حديث صَفْوان بن عسال عند التِّرمذي وصححه، قال:"كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمُرُنا إذا كنّا مسافرينَ أو سفرًا أن لا نَنْزِعَ خفافنا ثلاثة أيام بلياليهنَّ إلَاّ من جَنابة"، فدلّ الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغُسل لأجل الجنابة، فهي مانعة من المسح.
ولم يخرِّج البخاري ما يدل على توقيت المسح، ولا عدمه، وبه قال الجمهور، فقالوا: مدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام من وقت الحَدَث، محتجّين بما رُوي عن علي بن أبي طالب "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل المسح ثلاثة أيّام ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" أخرجه مسلم، وأبو داود، والتِّرمذي، وابن حِبّان من حديث شَريح بن هانىء، قال:"أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخُفَّين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فذكر الحديث"، وبحديث صفوان بن عسال السابق.
وقال مالك في المشهور عنه: يمسح ما لم يخلع أو يجب على الماسح غسل.
وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمُقيم وقتًا.
وذكر ابن نافع أن المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة، لكن هذا على
وجه الاستحباب؛ لأنه يغتسِلُ للجمعة، واحتج بما رُوي عن خُزيمة بن ثابت:"رخَّص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيّامٍ ولياليهنَّ، ولو استزدناهُ لزادنا" رواه أبو داود بزيادته، وابن ماجه بلفظ:"ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا"، ورواه ابن حِبّان باللفظين جميعًا، ورواه التِّرمذي وغيره بدون الزيادة.
وقول النووي في "المهذب": إنه ضعيف يرد عليه تصحيح ابن حِبّان له. ونقل التِّرمذي عن ابن مَعين أنه صحيح. وقول ابن دَقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وبما رواه البيهقي وغيره عن عُقبة بن عامر، قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فدخلتُ على عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: متى أولجتَ خُفَّيكَ في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتَهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السُنّة. وفي رواية: لبستُهما يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السُنّة. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يوقَّت في الخفين وقتًا.
وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدّارقطني والحاكم في "المستدرك" عن أُبي بن عُمارة، وكان ممن صلى إلى القبلتين، قلت: يا رسول الله: أمسح على الخفَّ؟ قال: "نعم"، قلت: يومًا؟ قال: "نعم"، قلت: ويومين؟ قال: "نعم"، قلت: وثلاثة؟ قال: "نعم وما شئت".
قال أبو داود ليس بالقوي. وقال البُخاري: لا يصح.
ويُندب عند المالكية نزعه في كل أسبوع مراعاةً للخُروج من الخلاف.
ولو نزع خُفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين وأبي ثور والمُزَني، وكذا قال مالك والليث، إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعادة المسح، وفي هذا القياس نظر.
وكيفية المسح أن يضع اليسرى تحت العَقِب واليمنى على ظهر الأصابع،