الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".
قوله: "وإذا أَدبَرَتْ فاغتسِلي وصلّي" وهذا لا يقتضي تكرار الغسل لكل صلاة، بل يكفي غُسل واحد.
وهذا الحديث مرّت مباحثه مستوفاة في باب غَسْل الدم من كتاب الوضوء.
رجاله خمسة:
فيه ذكر بنت أبي حُبَيْش.
الأول: عبد الله بن محمد المُسْنِدي، وقد مرّ في الثاني من كتاب الإِيمان. ومرَّ هشام بن عُروة وأبوه عُروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي. ومرّ سُفيان بن عُيينة في الأول منه، وهو المراد بسفيان المذكور في السند، لأن المُسْنِدي لا يروي إلا عن ابن عُيينة، ولم يرو عن الثوري. ومرّت بنت أبي حُبَيْش فاطمة في الرابع والتسعين من الوضوء.
باب: لا تقضي الحائض الصلاة
قد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، ونقل عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهري أنه قال: اجتمع الناس عليه. ونقل ابن عبد البرَ عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه.
قلت: قول عائشة الآتي قريبًا: "أحروريَّةٌ أنت؟ " يدل على أن هذا
مذهبهم، اللهم إلا أن تكون أرادت أنهم هم أهل التنطُّع والإِفراط.
وعن سَمُرَة بن جُنْدُب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أُم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما مرَّ.
وقالَ جَابرٌ وأبُو سَعيدٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَدَعُ الصَّلاةَ.
واستشكل إيراد هذين الحديثين للاستدلال على الترجمة، بأن الترجمة لعدم القضاء، والحديثان لعدم الإِيقاع.
وأجاب الكِرْماني بأن الترك في قوله: "تدع الصلاة" مطلق، يتناول الأداء والقضاء. ورُدَّ هذا بأن منعَها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وَضَح ذلك من سياق الحديثين.
قال في "الفتح" والذي يظهر أن المؤلف أراد أن يستدِلَّ على الترك أولًا بالتعليق المذكور، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلَّق كالمقدمة للحديث الموصول، الذي هو مطابق للترجمة.
أما تعليق جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب، عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج، وفيه:"غيرَ أنَّها لا تطوفُ ولا تصلي"، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزُّبَيْر عن جابر. وأما تعليق أبي سعيد الخُدري، فأخرجه في باب ترك الحائض الصوم، وفيه:"أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُم".
وجابر مرّ تعريفه في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر من كتاب الإِيمان.