الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وقال إنه لا يمنعني أن أرد عليك إلاّ أني كنت على غير طُهر" أي فكره أن يذكر الله على غير طهارة؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى، لكنه منسوخ بآية الوضوء أو بحديث عائشة "كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه".
والحديث كما قال النوويّ محمول على أنه كان عادمًا للماء حال التيمم، وهو مقتضى صنيع البخاري، وقد تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله؛ لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة، وأُجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام، مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم، بالأَوْلى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة، وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك رفع الحدث، ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين، كما شرع الإِمساك في رمضان لما يباح له الفطر، أو قصد تخفيف الحدث بالتيمم، كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء، كما مرَّ.
واستدل به ابن بطال على جواز التيمم بالحجر؛ لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود، وأجيب بأن الغالب وجود الغبار على الجدار، لاسيما وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حتّ الجدار بالعصا، ثم تيمم كما في رواية الشافعيّ المارة، فيحمل المطلق على المقيد، لكن يرد هذا الجواب تفرد الشافعيّ بتلك الزيادة، وعلوق الغبار في الحجارة قليل لا يحصل منه ما يتيمم به، ويأتي في الذي بعده الكلام على مسح الذراعين.
رجاله سبعة
، وفيه ذكر ميمونة.
الأول: يحيى بن بكر.
والثاني: الليث بن سعد. وقد مرا في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ الأعرج عبد الرحمن بن هُرْمُز في السابع من كتاب الإِيمان، ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
الرابع: جعفر بن الربيع بن شُرَحبيل بن حَسَنة الكنديّ، أبو شرحبيل
المصريّ، رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزَّبيديّ الصحابيّ، روى عن الأعرج وعمران بن مالك وأبي سَلمة وبَكير بن الأَشَجّ والزُّهْرِيّ وجماعة. وروى عنه ابن لُهَيعة والليث وعمر بن الحارث ونافع بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب، وهو من أقرانه. قال أحمد: كان شيخًا من أصحاب الحديث، ثقة. وقال أبو زوعة: صدوق، وقال النَّسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، توفي سنة ست وثلاثين ومئة.
الخامس: عُمير بن عبد الله الهلاليّ، مصغر، أبو عبد الله المدَنِيّ، مولى أم الفضل، روى عن مولاته وابنيها عبد الله والفضل ابني العباس، وأبي جهْم بن الحارث الصِّمَّة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، وروى عنه الأعرج وسالم أبو النظر وإسماعيل بن رجاء الزُّبيدِيّ وغيرهم. قال ابن إسحاق: كان ثقة، أخرجوا له حديثين: أحدهما في الصيام، والآخر في التيمم. وقال النَّسائي: ثقة، وذكره ابن حبّان في الثقات، مات في المدينة سنة أربع ومئة.
السادس: عبد الله بن يسار المدنيّ الهلاليّ، مولى ميمونة بنت الحارث، أخو عطاء بن يسار، ولم يخرج له أحد من الصحاح، ولم أجد له ذكر في تهذيب الكمال.
السابع: أبو الجُهَيم الصحابيّ، بالتصغير، ويقال أيضًا بكر ابن الحارث بن الصِّمّة، وقيل في نسبه غير ذلك. قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه الحارث، له هذا الحديث، وله حديث آخر أخرجه أحمد والبغويّ من طريق يزيد بن خُصَيفة إلى أبي جُهيم الأنصاريّ أن رجلين اختلفا الحديث. وفيه أن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف. وجعل ابن عبد البَرّ أبا جُهيم هذا ابن الحارث غير أبي جُهيم عبد الله بن جُهيم الأنصاريّ .. وقال: روى هذا بشر بن سعيد مولى الحضرميين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المار بين يدي المصلي "أنه لو يعلم ماذا عليه في المرور لكان أن يقف أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمر بين يديه". وجعل ابن حجر في الإِصابة واحدًا، وفي الصحابة آخر، يقال له أبو الجُهَيم، وهو صاحب الأنبجاتيه، وهو غير هذا؛ لأنه قرشيٌّ وهذا أنصاريّ.