الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند المالكية والشافعية والحنفية قول بأنها واجبة، واستنبط أن السنة تحصل بغير اللحم، ومساعدة الأصحاب بطعام من عندهم، وإجابة الدعوة عند المالكية والشافعية واجبة في الوليمة مستحبة في غيرها، وعند الحنفية والحنابلة سنةٌ مطلقًا، سواءًا كانت وليمة أو غيرها.
وفيه الزفاف في الليل، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها نهارًا، ففيه جواز الأمرين.
رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي طلحة ودَحْية وصفية بنت حُيَيّ بن أخْطَب، أم المؤمنين، وأم سليم، وثابت. وفيه لفظ رجل مبهم.
الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، وقد مرّ هو وإسماعيل بن علية وعبد العزيز بن صهيب في الثامن من كتاب الإيمان، ومرّ أنس بن مالك في السادس منه، ومرَّ أبو طلحة في السادس والثلاثين من كتاب الوضوء، ومرت أم سليم في السبعين من كتاب العلم، ومر دَحية في السابع من بدء الوحي، وثابت المراد به البنانيّ، وقد مرّ في الخامس من كتاب العلم، وأبو حمزة المراد به أنس بن مالك، ومرت صفية في الثالث والثلاثين من كتاب الحيض، والرجل المبهم قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع واحد، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي النكاح عن قُتيبة ومسدد، ومسلم في النكاح والمغازي، وأبو داود في الخراج والنكاح والوليمة والتفسير.
ثم قال المصنف:
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
ولغير الأربعة في الثياب، وباب بالتنوين، وكم محذوفة المميز، أي كم
ثوبًا، وهي لها صدر الكلام. ولا يقدح في ذلك تأخُّرُها عن في الجارة؛ لأن الجار والمجرور ككلمة واحدة. قال ابن المنذر، بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعًا فغطت بفضله رأسها جاز. قال: وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار، وعن ابن سيرين مثله، وزاد "وملحفة"، فإني أظنه محمولًا على الاستحباب.
ثم قال: وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز. وفي رواية الكشميهني: لأَجَزْتُه، أي بفتح الجيم وسكون الزاي وضمير المتكلم. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ولفظه "لو أخذت المرأة ثوبًا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها" وعكرمة قد مر في السابع عشر من كتاب العلم.