المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في

رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في التاج والإكليل لمختصر خليل:" ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "(1).

وهذا النقل وهم من قائله رحمه الله فإن دعوى التخصيص لا وجه لها؛ لأنه إذا وجب ستر الوجه على أمهات المؤمنين الأطهار فغيرهن من باب أولى، وقد تقدم ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في أن ذلك عام في جميع النساء.

خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2).

وهذا التعارض قد أمكن الجمع فيه بين الأقوال على فرض وجود الخلاف، على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية غير ثابت، وثبت عنه ما يخالف ذلك فيكون اتفاقا، والله تعالى أعلم.

(1) التاج والإكليل ج 1 ص 499.

(2)

سورة النور الآية 31

ص: 381

‌الخاتمة:

في ختام هذا البحث أنبه على أبرز النتائج:

أولا: أن مواضع الاتفاق في هذه المسألة تشمل ما يلي:

اتفاقهم على جواز كشف الوجه، ورؤيته لضرورة كعلاج وشهادة،

ص: 381

أو بقصد النكاح.

واتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.

واتفاقهم على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.

واختلفوا في موضعين:

الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.

ثانيا: أن جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه، وتحريم النظر حتى وإن أمنت الفتنة، وأن أكثر العلماء القائلين بالجواز نصوا على كراهة ذلك.

ثالثا: أن التحقيق في أقوال العلماء بالنظر إلى المواضع المتفق عليها يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا لما يلي:

o أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.

o أن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، وهذا الزمان أشد فسادا مما مضى.

o أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت جميلة؛ خشية الفتنة، وهذا يلزم منه تغطية وجه المرأة،

ص: 382

سواء كانت جميلة أو لا؛ لأن الجمال أمر نسبي بين الرجال، فما يكون جميلا عند بعضهم قد يكون قبيحا عند البعض الآخر والعكس صحيح، ولأن تخصيص الجميلة بالغطاء دون غيرها فيه دعوة إلى النظر إليها.

رابعا: أن وجود الخلاف في هذه المسألة يعود لأمور من أهمها:

أولا: الخلط بين مسألتين: عورة المرأة في الصلاة، وعورتها خارج الصلاة.

ثانيا: نصوص العلماء المتضاربة في نسبة الأقوال.

ثالثا: الأخذ بمفهوم الحديث في نهي المحرمة أن تنتقب: جواز كشف الوجه مطلقا.

رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين.

خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1).

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وأسأله المغفرة من كل ذنب وخطيئة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سورة النور الآية 31

ص: 383