الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين، قال في التاج والإكليل لمختصر خليل:" ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "(1).
وهذا النقل وهم من قائله رحمه الله فإن دعوى التخصيص لا وجه لها؛ لأنه إذا وجب ستر الوجه على أمهات المؤمنين الأطهار فغيرهن من باب أولى، وقد تقدم ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في أن ذلك عام في جميع النساء.
خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2).
وهذا التعارض قد أمكن الجمع فيه بين الأقوال على فرض وجود الخلاف، على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية غير ثابت، وثبت عنه ما يخالف ذلك فيكون اتفاقا، والله تعالى أعلم.
(1) التاج والإكليل ج 1 ص 499.
(2)
سورة النور الآية 31
الخاتمة:
في ختام هذا البحث أنبه على أبرز النتائج:
أولا: أن مواضع الاتفاق في هذه المسألة تشمل ما يلي:
اتفاقهم على جواز كشف الوجه، ورؤيته لضرورة كعلاج وشهادة،
أو بقصد النكاح.
واتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.
واتفاقهم على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.
واختلفوا في موضعين:
الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.
ثانيا: أن جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه، وتحريم النظر حتى وإن أمنت الفتنة، وأن أكثر العلماء القائلين بالجواز نصوا على كراهة ذلك.
ثالثا: أن التحقيق في أقوال العلماء بالنظر إلى المواضع المتفق عليها يدل على الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا لما يلي:
o أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه لا يمكن وجوده عند التحقق؛ لأن المرأة أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.
o أن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، وهذا الزمان أشد فسادا مما مضى.
o أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت جميلة؛ خشية الفتنة، وهذا يلزم منه تغطية وجه المرأة،
سواء كانت جميلة أو لا؛ لأن الجمال أمر نسبي بين الرجال، فما يكون جميلا عند بعضهم قد يكون قبيحا عند البعض الآخر والعكس صحيح، ولأن تخصيص الجميلة بالغطاء دون غيرها فيه دعوة إلى النظر إليها.
رابعا: أن وجود الخلاف في هذه المسألة يعود لأمور من أهمها:
أولا: الخلط بين مسألتين: عورة المرأة في الصلاة، وعورتها خارج الصلاة.
ثانيا: نصوص العلماء المتضاربة في نسبة الأقوال.
ثالثا: الأخذ بمفهوم الحديث في نهي المحرمة أن تنتقب: جواز كشف الوجه مطلقا.
رابعا: اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين.
خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1).
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وأسأله المغفرة من كل ذنب وخطيئة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) سورة النور الآية 31