المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

ج: خروجك أيتها المرأة بدون علم زوجك، هذا أمر خطأ منك، لا سيما إذا كنت تعلمين أن الزوج لا يرضى بهذا، فهذا التصرف منك خطأ، وأنت تتحملين تبعة ذلك، فالواجب عليك تقوى الله وطاعة الزوج، كيف تخرجين والزوج يأتي يريد عشاءه مثلا، أو غداءه، ويجد البيت خاليا منك، لا علم له مسبق بهذا، هذا تصرف خاطئ، وعمل سيء، توبي إلى الله واستغفريه، واطلبي من زوجك أن يبيحك، ويسامحك عما حصل منك من خطأ، وينبغي للزوج إذا وقع الأمر من جنس هذه الأمور أن يؤدب المرأة بالنصيحة، والموعظة الحسنة، والكلام الطيب، لكن لا ينبغي له أن يذكرها دائما بأخطائها أو يسبها، فالأمر وقع، وعليه أن يتداركه في المستقبل، وعلى المرأة تقوى الله، والحذر من المخالفة والعصيان، وأن تتأدب مع زوجها، فلا تخرج من بيته إلا بعد إعلامه وإذنه.

ص: 56

س: المستمع (ع. م. ع) من بريدة يقول في السؤال الأول: بعض المصلين في الحرم، لا يؤدون صلاة الجنازة رغم حضورهم الصلاة فهل يأثمون بتركهم الصلاة على الأموات؟

ج:‌

‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن لا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه السنة، وأن لا

ص: 56

يفرط في هذا الأجر العظيم، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين (1)» متفق عليه، فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الثواب العظيم مع تمكنه من ذلك.

(1) صحيح البخاري الجنائز (1325، 1325)، صحيح مسلم الجنائز (945، 945)، سنن الترمذي الجنائز (1040، 1040)، سنن النسائي الجنائز (1995، 1995)، سنن أبي داود الجنائز (3168، 3168)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539، 1539)، مسند أحمد (2/ 401، 2/ 401).

ص: 57

س: يقول السائل: كذلك بعض المصلين يكتفون بما يدركونه من تكبيرات صلاة الجنازة، ولا يقضون ما فاتهم من التكبيرات بعد سلام الإمام من صلاة الجنازة؟

ج: السنة أن يكملوا بقية التكبيرات، ويقضوا ما فاتهم من التكبيرات بعد سلام الإمام حتى ينالهم ثواب من صلى على الجنازة.

ص: 57

س: سائل يسأل ويقول: إذا أقيمت الصلاة، ودخل الطائف بالبيت، أو الساعي بين الصفا والمروة مع الجماعة في الصلاة فهل الشوط، أو السبع يعاد من أوله أم من حيث توقف الشخص عند دخوله في الصلاة؟

ج: إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف، ودخلت في الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة فإنك تكمل الشوط أو السبع من حين وقفت، ويعتبر ما مضى مجزئا لك.

ص: 57

س: سائل يسأل ويقول: هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن بين بعض الناس؟

ج: أرواح الأموات بعد مفارقة الأجساد في مستقرها: إما في النعيم المقيم، أو في العذاب الأليم عافانا الله وإياكم، وأما هل تلتقي الأرواح بأرواح الأحياء، فهذه أمور لم يأت فيها من الشرع نص صريح صحيح في هذا الموضوع فيما أعلم، وما يروى من آثار في هذا الباب فإنه لا يقطع فيها بأمر؛ إذ لم يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 58

س: يقول السائل: أنا شخص محب لفعل الخيرات حتى إذا أزلت حجرا من الطريق نويت أن أجره لي، ولوالدي ووالديهم وذريتهم، ومع ذلك لم أر أحدا من والدي، أو أقاربي الأموات في المنام، فهل هناك أعمال يعملها الحي، وتكون سببا في رؤيتهم: أو مانعا لذلك؟

ج: يا أخي، إذا أزلت الحجر عن الطريق، أو عملت أي عمل صالح، ونويت أن يكون ثوابه لك ولوالديك ولأقربائك، فأرجو من الله أن يصل إليهم ذلك الثواب، أما أن تتمنى رؤيتهم في المنام بذلك العمل، فليس في هذا مصلحة، وليس لذلك أصل، وقد يكون في

ص: 58

الرؤية لك قلق وضجر، وسبب لنكد حياتك، فلا تطلب أمرا أخفي عنك علمه، إنما عليك أن تدعو لهم، وتترحم عليهم، وتحسن إليهم بالاستغفار لهم والصدقة عنهم، وأما أن تراهم في منامك فلا يترتب على تلك الرؤيا أي مصلحة، قد يكون في الرؤيا سبب لغرورك، أو سبب لفسادك، فلا تتمنى إطلاعك على أمر قد أخفي عنك.

ص: 59

س: هل صدقة الحي على الميت تصله في قبره، ويعلم بأنها من فلان، أم أنه لا يعلم إلا عند الحساب؟

ج: الميت قد مات وقدم إلى ما قدم، وصدقتك عنه يصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى، ولا يلزم من وصول الثواب أن يعلم أن هذه الصدقة من فلان، المهم انتفاع الميت بذلك الثواب هذا هو الغاية من الصدقة.

ص: 59

س: المستمعة (ر. م. ن) من منطقة حائل تقول: ماذا أفعل في الصلوات التي تركتها في الشهور الماضية؛ جهلا مني في الحكم، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟

ج: استقبلي بقية عمرك بتوبة نصوح، وعمل صالح، وندم على ما مضى، واستغفار لله عما حصل منك، والعزم على عدم العود لذلك، مع الإكثار من نوافل الصلوات والعبادات، لعل الله أن يقبل توبتك، ويعفو عنك، والله جل وعلا سيعذرك إن شاء الله، فاستقيمي

ص: 59

على الطاعة والهدى، واحمدي الله على أن أنار بصيرتك، وعرفك الحق من الباطل، وأرجو من الله أن يغفر لك ما مضى من ذلك الخطأ، والله تعالى يقول:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1).

(1) سورة الفرقان الآية 70

ص: 60

س: سائلة تسأل وتقول: ما حكم قص شعر الأطفال، بحيث يكون من الأمام أكثر من الخلف، وكذلك العكس؟

ج: في قص شعر الأطفال من الذكور أو الإناث ينبغي لنا ألا نعمل بأبنائنا، أو بناتنا الأمور التي نشابه بها أعداءنا، فلا نعود أطفالنا لبس الحرير، أو نحليهم بالذهب والفضة، ولا نقص شعورهم على مثل ما عليه الأعداء، وإنما نعمل معهم العمل الإسلامي الصحيح، ونجعلهم يتخلقون بأخلاق الإسلام، وننشئهم على التربية الإسلامية الصالحة المستمدة من كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يعتادوا ذلك في الكبر، وينبغي أن يكون الوالدان قدوة صالحة لأولادهم، فإن الابن الصغير يقتدي بوالديه، ويتخلق بأخلاقهم، كما ينبغي أن ننشئ أبناءنا وبناتنا التنشئة الصالحة، قال الشاعر:

وينشأ ناشئ الفتيان منا

على ما كان عوده أبوه

وهذه القصة للشعر المذكورة داخله في القزع الذي نهى عنه

ص: 60

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله، أو دعه كله (1)» . أخرجه الإمام مسلم، وأبو داود، والإمام أحمد.

(1) صحيح البخاري اللباس (5921، 5921)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2120، 2120)، سنن النسائي الزينة (5050، 5050)، سنن أبي داود الترجل (4194، 4194)، سنن ابن ماجه اللباس (3637، 3637، 3638، 3638)، مسند أحمد (2/ 154، 2/ 154).

ص: 61

س: سائلة تسأل وتقول: ما حكم منع الحمل لأكثر من سنتين إذا كان برضا الزوج مع أنني أتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد؟

ج: ينبغي للمسلمين ألا يحاولوا منع الحمل؛ فإن في تكثير أولاد المسلمين خيرا للإسلام والمسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (1)» ، رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم، فكون المسلمة صحيحة معافاة، وتتعاطى مانع الحمل، هذه العقاقير تعاطيها وتناولها بلا سبب يقتضي ذلك فيه ضرر عليها، وعواقبها ونتائجها سيئة، فمقابلة الفطرة التي وهبها الله لعباده بهذه العقاقير أمر غير لائق، إلا إذا دعت إليها الحاجة، فما دامت المرأة في صحة وسلامة، وعافية، فلا ينبغي لها تعاطي تلك العقاقير، ولا ينبغي لزوجها أن يأمرها بذلك ح لأن فيها ضررا عليها في المستقبل.

(1) سنن النسائي النكاح (3227، 3227)، سنن أبي داود النكاح (2050، 2050).

ص: 61

س: هل هناك حث على كثرة النسل يا فضيلة الشيخ؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تتوفر في الزوجة الخصال والمقاصد العظيمة، التي شرع من أجلها الزواج، ومنها تكثير النسل، وتكثير هذه

ص: 61