المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله. . . "

ص: 108

‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

تعريفه: الإباء: الامتناع (1) والاستكبار: الاستعظام للنفس (2)

والمراد بكفر الإباء والاستكبار هو: الامتناع عن الانقياد لأمر الله، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إباء واستكبارا، مع معرفة أنه حق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا، فصار من الكافرين وإن كان مصدقا "(3) وقال أيضا: " وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه "(4).

ويقول ابن القيم: " وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس. . . . ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق

(1) يقال: أبى الرجل يأبى إباء: امتنع، انظر: المصباح المنير ص 1، وتفسير الطبري ج 1 ص 181.

(2)

انظر: تفسير القرطبي ج 1 ص 337، وفتح القدير ج 1 ص 66.

(3)

الصارم المسلول ص 510.

(4)

درء تعارض العقل والنقل ج 1 ص 242.

ص: 108

من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكبارا. . . " (1)

أمثلته:

1 -

كفر إبليس عندما لم ينقد لأمر الله له بالسجود لآدم استكبارا، قال تعالى:{إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (2).

2 -

كفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم، ولم يتبعوهم عنادا واستكبار، كفرعون وقومه قال تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} (3).

3 -

كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكبارا، كاليهود الذي شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، واستكبروا عن اتباعه؛ لأنه لم يكن من بني إسرائيل، وكمن امتنع من قبول حكم معلوم من الدين بالضرورة، ورفض الانقياد له استكبارا، مثل من ترك الصلاة ونحوها استكبارا

(1) مدارج السالكين ج 1 ص 337.

(2)

سورة البقرة الآية 34

(3)

سورة النمل الآية 14

ص: 109

الأدلة كثيرة منها ما يلي:

1 -

قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (1).

يقول ابن جرير: " وتأويل قوله: (أبى): يعني - جل ثناؤه - بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم. . . (واستكبر): يعني بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم، وهذا - وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس - فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله، والانقياد لطاعته فيما أمرهم به، وفيما نهاهم عنه. . . ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لهم مثلا في الاستكبار. . . . فقال جل ثناؤه: (وكان) يعني إبليس (من الكافرين). . . بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم. . . "(2)

ويقول القرطبي: " قوله تعالى: واستكبر الاستكبار: الاستعظام فكأنه كره السجود في حقه، واستعظمه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله:«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر (3)» .

(1) سورة البقرة الآية 34

(2)

تفسير الطبري ج 1 ص 180 - 181.

(3)

صحيح مسلم الإيمان (91، 91)، سنن الترمذي البر والصلة (1998، 1998)، سنن أبي داود اللباس (4091، 4091)، سنن ابن ماجه الزهد (4173، 4173)، مسند أحمد (1/ 451، 1/ 451).

ص: 110

في رواية «فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة قال: " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس (1)»

ومعنى بطر الحق: تسفيهه وإبطاله. وغمط الناس: الاحتقار لهم، والازدراء بهم. ويروى: وغمص بالصاد، والمعنى واحد. . . وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال:{أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} (2)، {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} (3). {قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} (4)، فكفره الله بذلك، فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكمه، وهذا ما لا خلاف فيه " (5)

2 -

إجماع العلماء على كفر من امتنع عن الانقياد لأمر الله، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم استكبارا، وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء.

(1) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر، وأبو داود برقم 4091، والترمذي برقم 1999، وانظر: جامع الأصول حديث 8210 (المتن والحاشية).

(2)

سورة الأعراف الآية 12

(3)

سورة الإسراء الآية 61

(4)

سورة الحجر الآية 33

(5)

تفسير القرطبي ج 1 ص 337 - 338.

ص: 111

يقول إسحاق بن راهويه: " وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله. . . وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. . . "(1)

وقال ابن تيمية: " إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، وأبى أن يذعن لله، وينقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق "(2)

وقال أيضا - وهو يتكلم عن حكم تارك الصلاة - ". . . والثاني: ألا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبار أو حسدا للرسول، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كافر بالاتفاق. . . "(3)(4)

(1) التمهيد لابن عبد البر ج 4 ص 226.

(2)

الصارم المسلول ص 521.

(3)

مجموع الفتاوى ج 20 ص 97.

(4)

كما حكاه القرطبي في تفسيره ج 1 ص 338، ومحمد رشيد رضا في تفسيره ج 1 ص 266.

ص: 112