الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث، إنما كان النقاب لاحقا بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين، والأخرى مستورة، والنقاب لا يبدو منه إلا العينان، وكان اسمه عندهم الوصوصة، والبرقع، وكان من لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد
المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وروي
عن الإمام أحمد أنه عورة، وحملت هذه الرواية على غير الصلاة (1)
واختلفوا في الكفين والقدمين.
فأما الكفان فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنهما ليسا بعورة في الصلاة (2)
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنهما عورة (3)
وأما القدمان، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة أنهما عورة في الصلاة وهو رواية عن أبي حنيفة (4)
وذهب الحنفية (5) إلى أنهما ليسا بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام (6)
(1) قال في الإنصاف 1/ 452
(2)
انظر الإنصاف 1/ 452
(3)
انظر الإنصاف 1/ 452
(4)
اختلاف الأئمة العلماء ج 1 ص 101؛ بدائع الصنائع ج 5 ص 123
(5)
انظر المبسوط 1/ 197
(6)
انظر الإنصاف 1/ 453.