الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم؛ ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب (1).
(1) مجموع الفتاوى ج 26 ص 441.
المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع
، وذكر أقوال العلماء في المسألة
أولا: تحرير محل النزاع:
اتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته؛ لضرورة كعلاج وشهادة