المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

الأنبياء والصالحين، لم يقل به أحد من أئمة السلف، بل قول لبعض المتأخرين، وهو قول شاذ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، والله تعالى أعلم.

ص: 271

‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

اختلف الفقهاء في حكم زيارة قبور الكفار على قولين:

القول الأول: يجوز للمسلم زيارة مقابر الكفار من أجل الموعظة والاعتبار.

وقال بذلك أكثر الشافعية (1) والحنابلة (2) والظاهرية (3)

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله " فقال: " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموتى (4)»

ثانيا: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) ينظر: المجموع.

(2)

ينظر: كشاف القناع 2/ 250.

(3)

ينظر: المحلى 5/ 160.

(4)

أخرجه الحاكم من طريقين في كتاب الجنائز 1/ 532، برقم (1393)، (1394)، وأحمد 3/ 237.

ص: 271

قريبا من ألف راكب، فنزل بنا وصلى بنا ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر، ففداه بالأم والأب يقول: ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وليزدكم زيارتها خيرا (1)»

حيث دل هذان الحديثان على جواز زيارة قبور الكفار، إذا كان ذلك للاعتبار والاتعاظ (2)

القول الثاني: تحريم زيارة قبور الكفار.

وقال بذلك الماوردي من الشافعية (3)

(1) أخرجه أحمد 5/ 355، 357، 359، والبيهقي في الجنائز، باب في زيارة القبور 4/ 128 رقم (7193)، وابن أبي شيبة في الجنائز، باب من رخص في زيارة القبور 3/ 224، والحاكم واللفظ له في كتاب الجنائز 1/ 532 رقم (1391)، وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي 1/ 532، وقال الهيثمي في مجمع الزائد 1/ 121، 122، رجاله رجال الصحيح.

(2)

شرح صحيح مسلم للنووي 7/ 45.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير 3/ 19.

ص: 272

وقد استدل على ذلك بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (1).

ويجاب عن الاستدلال بهذه الآية، بأن المقصود من الآية القيام على قبر الكافر للدعاء له والاستغفار، وهذا منهي عنه، بدليل قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} (2).

أما زيارة الكافر، فليس في الآية ما يدل على النهي عنه.

الترجيح:

إذا نظرنا في القولين السابقين، وما ورد على دليل القول الثاني يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الراجح، وهو جواز زيارة قبور الكفار للاعتبار والاتعاظ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، وخاصة القريب، ولا يجوز عند الزيارة السلام عليهم، ولا الاستغفار لهم، بل إن الزائر لقبور الكفار يبشرهم بالنار بدليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان فأين هو؟ قال:" هو في النار "، فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: " حيثما

(1) سورة التوبة الآية 84

(2)

سورة التوبة الآية 113

ص: 273

مررت بقبر كافر فبشره بالنار " قال: فأسلم الأعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار (1)»

كما أنه لا يجوز أن يقصد من زيارته لقبور الكفار تعظيمهم والإعجاب بهم؛ لأن ذلك نوع من موالاة الكفار، أو يكون ذلك لأجل النزهة والسياحة، وإنما الجائز زيارة قبور الكفار لأجل الذكرى والاتعاظ، وأن يحمد الله عز وجل على هدايته للإسلام.

(مسألة): زيارة الكافر قبر المسلم.

ذكر بعض أهل العلم أن الكافر لا يمنع من زيارة قبر قريبه المسلم، لعدم المحظور (2) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 145، رقم (326)، والبزار في مسنده (البحر الزخار) 3/ 299 رقم (1089)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 122 رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين 1/ 501 برقم (1573)، وفي الزوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات. قال الألباني رحمه الله: والحديث من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وذكره عن ابن عمر خطأ، من أحد الرواة. ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 55 رقم (18)

(2)

ينظر: المبدع 2/ 962، وكشاف القناع 2/ 150.

ص: 274