الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة على الطريقة المشهورة عند البادية تنتفع بلبنها وصوفها، وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظرا إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها؛ لأنك قد تصرفت بمنافعها، إلى آخر ما ذكرت.
والجواب: الحمد لله، زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئا من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.
(ص - ف - 1689، وتاريخ 6/ 9 / 1382 هـ).
تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز
، وتعزير من ثبت عنه
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، أعلى الله في الدارين مقامة، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حرس الله ذاتك، وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن
الحلال (1) المجتمع عند البادية طول (2) فإذا جاء وقت العمال فرقوه لأجل ما يصير عليه زكاة، وأن هذا شيء ثابت عندكم، وعن قول أناس منهم، هذا وقف ولا عليه زكاة، وأن الوقف لا بد من أمر صحيح شرعي يثبت وقفيته والعمل به على الوجه الشرعي.
والجواب: أما تفريق الرجل ماشيته إذا بلغت نصابا، مثل ما إذا كان عنده أربعون من الغنم فقرب وصول العامل يقطع منها قطعة، ويجعلها في يد إنسان كأنها فرقة أخرى ليسلم من أخذ الزكاة، فهذا لا يجوز، ولا يسقط عنه فرض الزكاة، ومثله خلط المالين المفترقين، مثل أن يكون لزيد أربعون من الغنم، ولعمرو أربعون من الغنم فقرب قدوم العامل يجعلانها فرقة واحدة حذرا من إخراج الواجب وهو شاتان، ويريدان ألا يخرجا إلا شاة واحدة، فهذا كله من أعظم المحرمات، لا يسقط ما فرض الله من الزكاة، وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (3)» .
ومن ثبت عنه فعل شيء من هذه الأمور ثبوتا شرعيا وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون
(1) المراد بالحلال هنا: الماشية من إبل أو غنم.
(2)
مدة الحول.
(3)
صحيح البخاري الزكاة (1450، 1450)، سنن النسائي الزكاة (2455، 2455)، مسند أحمد (1/ 12، 1/ 12).