المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار، فالمقصود بها خلطة الأعيان، أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها، فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (1)» . أما إذا كان للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها، فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف - 1283 في 7/ 1388 هـ).

(1) صحيح البخاري الزكاة (1484، 1484)، صحيح مسلم الزكاة (979، 979)، سنن الترمذي الزكاة (626، 626)، سنن النسائي الزكاة (2487، 2487)، سنن أبي داود الزكاة (1559، 1559)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793، 1793)، مسند أحمد (3/ 60، 3/ 60)، موطأ مالك الزكاة (576، 576)، سنن الدارمي الزكاة (1634، 1634).

ص: 33

‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: من الأخ س. ع. غ

س: هناك مجموعة كونوا جمعية أسموها: " الجمعية التعاونية "، وأسهم فيها كل واحد منهم بعشرة ريالات شهريا، وهذه المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة؛ بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما

ص: 33

يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه، فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟

وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

الحمد لله، الخلطة لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط، فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها، وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصابا وهو ستة وخمسون ريالا سعوديا ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5 في المائة، وكلما دفع للجمعية قسطا بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول، أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يقدم زكاة بعض الأقساط لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك.

وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقساط إلى بعض، ودفع زكاتها جميعا على رأس الحول، أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط، ومدته، ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.

(من الفتاوى المذاعة).

ص: 34