الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار، فالمقصود بها خلطة الأعيان، أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها، فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (1)» . أما إذا كان للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها، فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - 1283 في 7/ 1388 هـ).
(1) صحيح البخاري الزكاة (1484، 1484)، صحيح مسلم الزكاة (979، 979)، سنن الترمذي الزكاة (626، 626)، سنن النسائي الزكاة (2487، 2487)، سنن أبي داود الزكاة (1559، 1559)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793، 1793)، مسند أحمد (3/ 60، 3/ 60)، موطأ مالك الزكاة (576، 576)، سنن الدارمي الزكاة (1634، 1634).
النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: من الأخ س. ع. غ
س: هناك مجموعة كونوا جمعية أسموها: " الجمعية التعاونية "، وأسهم فيها كل واحد منهم بعشرة ريالات شهريا، وهذه المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة؛ بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما
يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه، فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟
وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
الحمد لله، الخلطة لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط، فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها، وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصابا وهو ستة وخمسون ريالا سعوديا ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5 في المائة، وكلما دفع للجمعية قسطا بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول، أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يقدم زكاة بعض الأقساط لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك.
وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقساط إلى بعض، ودفع زكاتها جميعا على رأس الحول، أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط، ومدته، ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.
(من الفتاوى المذاعة).