المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

ومن الصدغ (1) إلى الصدغ عرضا " (2)

(1) وهو " ما بين العين والأذن "، مختار الصحاح ج 1 ص 151

(2)

مواهب الجليل ج 3 ص 140

ص: 303

‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

أولا: الخمار:

الخمار للمرأة، هو النصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه حديث:«لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» وتخمرت به: أي الخمار، واختمرت: لبسته، وخمرت به رأسها: غطته، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة والخمر؛ لأنها تغطي العقل " (1) وكل مغطى مخمر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«خمروا الآنية (2)» أي غطوا (3) وجمعه أخمرة وخمر " (4)

وفي البخاري، عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولو أن امرأة

(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 210

(2)

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صحيح البخاري ج 3 ص 1204 / باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم / ح 3138، صحيح مسلم ج 3 ص 1594 / باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، ح 2012

(3)

تاج العروس ج 11 ص 214

(4)

لسان العرب ج 4 ص 255، 257؛ تهذيب اللغة ج 7 ص 162

ص: 303

من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار (2)»

وفي الصحيحين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، فأوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه (3)» وفي لفظ لمسلم: «ولا وجهه (4)» وفي لفظ لمسلم: «ولا تغطوا وجهه (5)»

ثانيا: النصيف:

قال في لسان العرب النصيف: الخمار، وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار. وانتصفت الجارية وتنصفت، أي اختمرت، ومنه الحديث في صفة الحور العين: «ولنصيف إحداهن على رأسها خير

(1) صحيح البخاري ج 5 ص 2401، باب صفة الجنة والنار / ح 6199

(2)

(1) خير من الدنيا وما فيها

(3)

صحيح البخاري ج 1 ص 426، باب الحنوط للميت / ح 1207، صحيح مسلم ج 2 ص 865، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات / ح 1206

(4)

صحيح مسلم ج 2 ص 866، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، ح 1206

(5)

صحيح مسلم ج 2 ص 876، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، ح 1206

ص: 304

من الدنيا وما فيها (1)» وهو الخمار، وقيل: المعجر، ومنه قول النابغة يصف امرأة:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه

فتناولته واتقتنا باليد

(2)

وقيل: النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا؛ لأنه نصف بين الناس وبينها، فحجز أبصارهم عنها، قال: والدليل على صحة ما قاله قول النابغة: سقط النصيف؛ لأن النصيف إذا جعل خمارا فسقط، فليس لسترها وجهها مع كشفها شعرها معنى " (3)

ثالثا: الجلباب:

هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة وقيل: هو الخمار. وقيل: جلباب المرأة: ملاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب. والجلباب أيضا: الرداء، وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة

(1) صحيح البخاري ج 5 ص 2401، باب صفة الجنة والنار / ح 6199

(2)

انظر ديوان النابغة الذبياني ج 1 ص 21.

(3)

لسان العرب ج 9 ص 332، تاج العروس ج 24 ص 407، المعجم الوسيط ج 2 ص 917.

ص: 305

رأسها وظهرها وصدرها، وقيل: الجلباب: ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه، وهو المقنعة (1)

وقال في المعجم الوسيط: " هو القميص، والثوب المشتمل على الجسد كله، والخمار، وما يلبس فوق الثياب كالملحفة، والملاءة تشتمل بها المرأة "(2)

وقال: ". . . . الجلباب الإزار لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزار يشتمل به، فيجلل جيمع الجسد، وكذلك إزار الليل، وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله "(3)

وقال القرطبي في تفسيره: " الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم أنه الرداء، وقد قيل: إنه القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن "(4)

وقال في فتح الباري: " قوله: من جلبابها قيل: المراد به الجنس، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشركها معها في

(1) انظر لسان العرب ج 1 ص 273، تاج العروس ج 2 ص 175، مختار الصحاح ج 1 ص 45

(2)

المعجم الوسيط ج 1 ص 128

(3)

لسان العرب ج 1 / ص 273

(4)

تفسير القرطبي ج 14 / ص 243

ص: 306

لبس الثوب الذي عليها، وهذا ينبني على تفسير الجلباب، وهو بكسر الجيم، وسكون اللام، وبموحدتين بينهما ألف. قيل: هو المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل: الملاءة، وقيل: القميص " (1)

رابعا: النقاب:

النقاب: القناع على مارن الألف. والجمع نقب، وقد تنقبت المرأة وانتقبت، وإنها لحسنة النقبة، والنقاب بالكسر.

والنقاب على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام. وفي حديث ابن سيرين النقاب محدث (2) أراد أن النساء ما كن ينتقبن أي يختمرن. قال أبو عبيد

(1) فتح الباري ج 1 ص 424

(2)

لم أجد له تخريجا، وإنما يتناقله أهل اللغة، فقد ذكره في لسان العرب، وتاج العروس وغيرهما.

ص: 307