المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

وجه الاستدلال: أن ذلك يدل على أن المعتاد عدم خروج المرأة إلا بجلباب وعند عدمه لا تخرج، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج كان لأمر مشروع وهو صلاة العيد، فما بالك بمن تخرج للأسواق وغيرها؟.

ص: 345

‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

.

الدليل الأول: الحديث الذي تقدم ذكره، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حين قالت:«فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي (1)» الحديث.

ويستدل به من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث صحيح وصريح في وجوب تغطية الوجه، وإذا وجب على أمهات المؤمنين مع علو أخلاقهن، وبعدهن عن كل ما يشين المرأة، فغيرهن من باب أولى.

(1) من حديث عائشة رضي الله عنها، صحيح البخاري ج 4، ص 1517، ح 3910، باب حديث الإفك، صحيح مسلم ج 4، ص 2129، ح 2770، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

ص: 345

الوجه الثاني: قولها: «وكان رآني قبل الحجاب (1)» فيه دليل على أن الحجاب لم يكن واجبا في أول الإسلام، ثم وجب بعد ذلك، فوجب حمل الأحاديث التي جاء فيها كشف وجه المرأة على أنها كانت قبل فرض الحجاب، وهو حديث محكم لا مناص من الأخذ به.

الدليل الثاني:

حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (3)»

وجه الاستدلال: فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة فلا يعدو أن يكون تنبيها بالأدنى على الأعلى، والحكمة والنظر تأبيان ستر ما هو أقل فتنة، وهو: القدم، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة، وهو: الوجه.

(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4750، 4750)، صحيح مسلم التوبة (2770، 2770)، مسند أحمد (6/ 198، 6/ 198).

(2)

سنن النسائي (المجتبى) ج 8، ص 209، ح 5336، سنن الترمذي ج 4، ص 223، ح 1731، وقال:" حسن صحيح ".

(3)

(2) فقالت أم سلمة رضي الله عنها: " فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: ترخينه ذراعا، لا تزدن عليه

ص: 346

الدليل الثالث: ما جاء في صحيح البخاري: «أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين (1)»

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن انتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم، وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية، ومعنى لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين، أي: لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها، كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء.

ولا يعني أن المرأة المحرمة التي منعت من النقاب تكشف وجهها عند وجود الرجال الأجانب، فقد قالت عائشة رضي الله عنها:«كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه (2)» وقد تقدم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تغطي

(1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صحيح البخاري ج 2، ص 653، ح 1741، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.

(2)

صحيح ابن خزيمة ج 4، ص 203، ح 2691، مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 6، ص 30، ح 24067، سنن أبي داود ج 2، ص 167، ح 1833، قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 2، ص 32:" وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة، ومرة عن أم سلمة، كذا في الدارقطني والطبراني "، وقال في تلخيص الحبير ج 2، ص 272، وأخرجه ابن خزيمة، وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، وهي جدتها نحوه، وصححه الحاكم، قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث.

ص: 347

وجهها وهي محرمة بغير النقاب إذا مر بها رجال أجانب (1)

الدليل الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها (2)»

وجه الاستدلال: فقوله المرأة عورة دليل على أن المرأة

(1) انظر المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام.

(2)

من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحيح ابن خزيمة ج 3، ص 93 ح 1685، صحيح ابن حبان ج 12، ص 412، ح 5598، سنن الترمذي ج 3، ص 476، ح 1173، وقال:" حسن غريب "، مسند البزار ج 5، ص 427، ح 2061، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ج 1، ص 141:" رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4، ص 314:" رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح "، قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 1، ص 123:" أوله عند الترمذي، عن ابن مسعود مرفوعا: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وصححه هو، وابن حبان، وابن خزيمة ".

ص: 348

جميعها عورة، فلم يستثن منها شيئا، والدين قد أمر بستر العورات أمر وجوب.

الدليل الخامس: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (1)»

وجه الاستدلال: كراهة الأبوين أن ينظر إلى ابنتهما؟ وكراهة البنت لذلك، فلم تجعله ينظر إليها إلا بعد أن علمت أن ذلك قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أنه كشف الوجه خلاف الأصل.

الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل

(1) صحيح ابن حبان ج 9، ص 351، ح 4043، المستدرك على الصحيحين ج 2، ص 179، ح 2697، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي وقال:" على شرط البخاري ومسلم "، وقال في الأحاديث المختارة ج 5، ص 169،:" إسناده صحيح "

ص: 349