الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو إحداهما من اعتقاد، أو قول، أو عمل، ويوجب لصاحبه الخروج من الملة، والخلود في النار.
حكمه:
مخرج من الملة، من مات عليه خلد في النار قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (1)(2)
لذا كان الكفر الأكبر من نواقض قول لا إله إلا الله.
(1) سورة البينة الآية 6
(2)
وانظر: تفسير ابن كثير ج 4 ص 538.
أنواعه:
ومنها ما يلي:
الأول: كفر التكذيب:
تعريفه: التكذيب في اللغة الإنكار، يقال: كذب بالأمر أنكره، والنسبة إلى الكذب يقال: كذب فلانا: نسبه إلى الكذب (1) والمراد بكفر التكذيب: هو الإنكار بالقلب واللسان لأصل من أصول الدين، أو حكم، أو خبر ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة بعد المعرفة (2)
(1) انظر: لسان العرب ج 3 ص 274، والمصباح المنير ص 201، والقاموس المحيط ج 1 ص 123.
(2)
انظر الإحكام لابن حزم ج 1 ص 49، وبغية المرتاد ص 311، ومجموع الفتاوى ج 11 ص 407، ج 22 ص 41.
يقول ابن القيم: " فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل. . "(1).
وقال ابن تيمية: " وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. . . . "(2)
وقال أيضا: " والتكذيب: أخص من الكفر فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا "(3).
وقال القاضي عياض: " وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب، وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الإجماع المتصل عليه. . . كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس. . . . "(4).
أمثلته:
1 -
التكذيب بأصول الدين، أو بشيء منها، كالتكذيب بربوبية الله، أو ألوهيته وحده، أو بكتاب الله، أو بشيء منه، أو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فيما أخبر به، أو بالبعث بعد الموت، أو بقضاء الله
(1) مدارج السالكين ج 1 ص 337.
(2)
درء تعارض العقل والنقل ج 1 ص 242.
(3)
مجموع الفتاوى ج 2 ص 79.
(4)
الشفا ج 2 ص 612.
وقدره ونحو ذلك.
2 -
التكذيب بحكم ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالتكذيب بوجوب واجب من واجبات الإسلام الظاهرة، كالصلاة، أو التكذيب بتحريم محرم من محرماته الظاهرة كالزنى
3 -
التكذيب بخبر ثابت، أخبر الله به كالتكذيب بعذاب القبر (1)
الأدلة كثيرة، منها ما يلي:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2). في هذه الآية توعد سبحانه من كفر به، وكذب بآياته بالخلود في النار (3) مما يدل على أن التكذيب بآيات الله كفر.
2 -
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (4).
(1) انظر: الشفا ج 2 ص 612 - 613. ودرء تعارض العقل والنقل ج 1 ص 242، ومجموع الفتاوى ج 22 ص 40.
(2)
سورة البقرة الآية 39
(3)
انظر: تفسير ابن سعدي ج 1 ص 35، وأيسر التفاسير ج 1 ص 40.
(4)
سورة الحج الآية 57
في الآية وعيد بالعذاب المهين لمن كذب بآيات الله، ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. (1)
3 -
وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} (2).
في الآية إخبار بأنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا (3) أو كذب بالحق لما جاءه على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرير لثوائهم في جهنم؛ لأن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي صار إيجابا (4) يقول ابن سعدي:" وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه "(5)، ولا يكون كذلك إلا كافر كفرا أكبر.
(1) انظر: الصارم المسلول ص 52.
(2)
سورة العنكبوت الآية 68
(3)
بتحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم، واتخاذ شركاء له سبحانه، انظر أيسر التفاسير ج 3 ص 469.
(4)
انظر تفسير القرطبي ج 13 ص 364، وتفسير النسفي ج 2 ص 698، وتفسير البغوي ج 3 ص 200.
(5)
تفسير ابن سعدي ج 6 ص 54.
4 -
إجماع العلماء على كفر من كذب بأمر معلوم من الدين بالضرورة. وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء.
يقول ابن بطة: ". . . فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برده ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء "(1).
وقال أبو يعلى: " ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله، أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر. . . . وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله، وأباحه بالنص الصريح، أو أباحه رسوله. . مع العلم بذلك فهو كافر. . والوجه فيه أن في ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله في خبره. . . ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين "(2).
وقال ابن تيمية: " الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم له أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم "(3).
وقال ابن الوزير: " واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاؤوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما
(1) الإبانة لابن بطة ص 211.
(2)
المعتمد في أصول الدين ص 271 - 272.
(3)
مجموع الفتاوى ج 20 ص 86.