المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: كفر الجحود: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌الثاني: كفر الجحود:

بالضرورة من الدين، ولا خلاف أن هذا القدر كفر. . . " (1).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ". . . لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام "(2).

(1) إيثار الحق على الخلق ص 415.

(2)

مجموعة التوحيد ص 104.

ص: 103

‌الثاني: كفر الجحود:

تعريفه:

لغة: الإنكار - قد يكون الإنكار للشيء للجهل به، وقد يكون بعد المعرفة تعنتا - يقال: جحد الأمر أنكره مع علمه به، ومنه قوله تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} (1).

وجحد فلان حقه: لم يقر به (2)

والمراد بكفر الجحود: هو الإنكار باللسان مع المعرفة بالقلب لأصل من أصول الدين، أو حكم، أو خير ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة قصدا من غير جهل، أو إكراه، أو تأويل يعذر فيه صاحبه

(1) سورة النمل الآية 14

(2)

انظر: لسان العرب ج 1 ص 403، والمصباح المنير ص 35، وتفسير النسفي ج 2 ص 599.

ص: 103

يقو ل الخازن: " وكفر جحود، وهو أن يعرف الله تعالى بقبله، ولا يقر بلسانه ككفر إبليس "(1).

وقال النووي: " إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره "(2).

وقال ابن القيم: " وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله "(3).

أنواعه:

وهو نوعان: كما قال ابن القيم (4)

الأول: كفر مطلق عام: وهو أن يجحد جملة ما أنزله الله،

(1) تفسير الخازن ج 1 ص 31.

(2)

شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 128.

(3)

مدارج السالكين ج 1 ص 338 - 339.

(4)

مدارج السالكين ج 1 ص 338 " بتصرف "

ص: 104

وإرساله الرسول.

والثاني: كفر مقيد خاص، وهو أن يجحد شيئا من أصول الدين، كمن يجحد ربوبية الله، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو يجحد البعث، أو القضاء والقدر ونحو ذلك، أو شيئا من أحكام الإسلام الظاهرة المتواترة، كمن يجحد وجوب الصلاة أو الصيام ونحوهما. أو يجحد تحريم محرم كالفواحش أو الخمر ونحوهما، أو شيئا مما أخبر الله به من الأخبار الثابتة الظاهرة، كمن ينكر عذاب القبر، أو وجود الجن ونحوهما (1)

الأدلة: كثيرة منها ما يلي:

1 -

أن في هذا الإنكار جحدا لآيات الله، وقد حكم سبحانه بالكفر على من جحد آياته (2)

قال تعالى: {وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ} (3). ولذا توعدهم بدار العذاب المخلد (4)

(1) انظر: مجموع الفتاوى ج 11 ص 405، والقول السديد ص 138، والدرر السنية ج 7 ص 88.

(2)

انظر: تفسير الرازي ج 25 ص 76، وروح المعاني ج 21 ص 3 - 4.

(3)

سورة العنكبوت الآية 47

(4)

انظر: تفسير الرازي ج 27 ص 120، وروح المعاني ج 24 ص 119، 120، والصارم المسلول ص 52.

ص: 105

فقال سبحانه وتعالى: {فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1){ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} (2). ولا يخلد في النار إلا كافر كفرا أكبر.

2 -

أن في هذا الإنكار تكذيبا ظاهرا للأحاديث الصحيحة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقرر ما جحد، وقد قرر العلماء أن من رد حديثا واحدا صحيحا، أو كذبه بغير تقية - مع علمه بصحته - فهو كافر (3) يقول إسحاق بن راهويه:" من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، يقر بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر "(4).

وقال ابن الوزير: " إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح "(5).

3 -

إجماع العلماء على كفر من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء.

يقول ابن قدامة - وهو يتكلم عن حكم من ترك الصلاة -

(1) سورة فصلت الآية 27

(2)

سورة فصلت الآية 28

(3)

انظر: نواقض الإيمان القولية ص 250.

(4)

الإحكام لابن حزم ج 1 ص 97.

(5)

العواصم والقواصم ج 2 ص 374.

ص: 106

" ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . . "(1).

وقال القاضي عياض: " وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . . "(2).

وقال ابن تيمية: " إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق "(3)

وقال أيضا: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء "(4). وقال ابن الأثير: " فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع "(5). وقال ابن الوزير: " وكذلك لا

(1) المغني ج 8 ص 131.

(2)

الشفا ج 2 ص 611 - 612، وانظر ص 615.

(3)

مجموع الفتاوى ج 12 ص 495.

(4)

مجموع الفتاوى ج 3 ص 276 - 268.

(5)

النهاية لابن الأثير ج 4 ص 187.

ص: 107