الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:
لا خلاف بين الفقهاء في أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء (1) أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. . . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. . . ولا نعلم فيه خلافا. . . وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه ".
وقال في " بداية المجتهد ": وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر
(1) والمقصود بها: أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها.
الرجال إليها " (1).
وقال في التمهيد: " وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها، وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء "(2).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنقب، أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد، كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل، لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(1) انظر بداية المجتهد ج 1 ص 239.
(2)
التمهيد [جزء 15، صفحة 108]، وانظر الاستذكار ج 4 ص 14 - 15.