الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
س: يقول السائل: توفي والدي، وترك بعض المال، وكان له زوجة وأبناء، منهم سبعة بالغون، وترك كذلك أبناء صغارا لم يبلغوا بعد، وعددهم سبعة، واتفق الأبناء الكبار على أن يبقى المال في مكان واحد، وأن يستثمر وينمى حتى يبلغ هؤلاء الصغار، هل هذا جائز أو لا بد من قسمة التركة؟ مع العلم أن الأبناء الذين لم يبلغوا يسكنون مع أمهم في مكان وحدهم.
ج: بعد موت المورث ينتقل المال إلى الوارث، ويكون جميع الورثة لهم نصيب في الإرث الصغار والكبار، كلهم مستحقون الإرث من أبيهم، ولكن إذا كان هؤلاء الصغار تولى شأنهم أحد السبعة، وكان وليا ووصيا عليهم ينظر لهم في المصالح، ورأى أن من مصلحتهم تنمية ذلك المال، واستمرار بقائه مع علمهم بنصيب كل واحد، لكنهم يستثمرونه لمصلحة الصغار فهذا أمر يرجع فيه للحاكم الشرعي، فإن النظر في أموال القاصرين من الصغار، والنظر في أموال غير العقلاء إلى الحاكم الشرعي فهو الذي يولي على المال من يرعى
شأن المال، ويقوم بما يصلحه وينميه، وهو الذي يفوض للولي هذا التصرف من عدمه، فارجعوا إلى المحكمة الشرعية في مسألتكم هذه، فهي جهة الاختصاص في ذلك، وستجدون إن شاء الله لدى المحكمة ما فيه الخير لكم، والتوجيه بما تفعلونه نحو إخوتكم.
س: المستمعة (أم علي) من جازان تقول: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى أربعا قبل صلاة العصر بنى الله له بيتا في الجنة» متى تكون هذه الأربع؟
ج: المحفوظ: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» ، أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه، والإمام أحمد، وصححه ابن حبان، وحسن إسناده الألباني في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (2/ 25)، وما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. . . . (2)» الحديث. أخرجه النسائي، والترمذي، وحسنه، وتكون هذه الأربع بعد دخول وقت العصر، أي إذا أذن لصلاة العصر تصلى أربع ركعات بسلامين قبل أن تصلى صلاة العصر.
(1) سنن الترمذي الصلاة (430، 430)، سنن أبي داود الصلاة (1271، 1271)، مسند أحمد (2/ 117، 2/ 117).
(2)
سنن الترمذي الصلاة (429، 429)، سنن النسائي الإمامة (874، 874)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1161، 1161)، مسند أحمد (1/ 85، 1/ 85).
س: سائلة تسأل وتقول: إذا أذن لصلاة الفجر، وقد شرعت في صلاة الليل فهل لي أن أوتر؟
ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه خارجة بن حذافة رضي الله عنه: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (1)» ، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل، ووسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر (2)» ، أخرجه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح، احتج به أحمد، فإذا طلع الفجر فقد انقضى وقت الوتر وقيام الليل، فعليك أن تؤدي فقط ركعتين قبل صلاة الفريضة، أي سنة الفجر، وأما الوتر فصلي شفعا بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن وتره، أو نسيه فليصله إذا ذكره " رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصححه، ويكون وقت قضاء الوتر وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، ويقضيه شفعا؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم، أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة "، رواه الإمام مسلم في صحيحه.
(1) سنن الترمذي الصلاة (452، 452)، سنن أبي داود الصلاة (1418، 1418)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1168، 1168)، سنن الدارمي الصلاة (1576، 1576).
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1181، 1181)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (723، 723)، سنن الترمذي الصلاة (419، 419)، سنن النسائي المواقيت (583، 583)، مسند أحمد (6/ 285، 6/ 285)، موطأ مالك النداء للصلاة (285، 285)، سنن الدارمي الصلاة (1444، 1444).
س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة تصلي، ولم تدر هل قرأت سورة الفاتحة أم لا؟ فهل لها أن تقرأها أم تعيد الصلاة؟
ج: نقول إن شككت في قراءة الفاتحة فالعلماء يقولون: إن الشك في ترك الركن كتركه؛ إذ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن شك في تركها فكأنه تركها، لكن إن كان هذا الشك في ركعة معينة في أثناء الصلاة فإن كانت في الأولى فإن الأولى تبطل، وتقوم الثانية مقامها، وإن كان الشك في الثانية فتبطل وتقوم الثالثة مقامها وهكذا، وإن كان الشك في الأخيرة فإنك تعيدين الركعة، وإن كان الشك بعد الفراغ والانصراف من الصلاة فهذا الشك لا محل له؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعتبر، ولكني أخشى عليك أن يكون معك وسواس، فالواجب عليك إذا أتيت الصلاة أن تقبلي عليها بقلبك، وأن تتدبري القراءة وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك، وتخشعي في صلاتك؛ فإن هذا من أسباب سلامتك من الوسواس والنسيان.
س: تسأل السائلة، وتقول: إذا أتت المرأة العادة وقد دخل وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا أم ماذا؟
ج: يقول الفقهاء رحمهم الله: إن المرأة إذا أتتها العادة بعد دخول وقت الظهر، ولم يمكنها أن تصلي الظهر فإنها تقضي تلك الصلاة
وذلك إذا أدركت من وقتها قدر ركعة من الصلاة، ثم حاضت على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا طهرت قضتها، وعلى ذلك تجب في ذمتها، وعلى ذلك تجب في ذمتها صلاة الظهر فتعيدها أي تقضيها بعد الطهر، ولكن لا تقضي معها غيرها؛ لأن الصلاة التي بعدها أدركت وقتها، وهي معذورة بالحيض فلا تجب عليها، لكن إذا طهرت قبل خروج وقت العصر فإنها تقضي العصر والظهر معا، أو طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء، فإنها تقضي المغرب والعشاء معا، قالوا: لأنها تصلى وما يجمع إليها معها، فطهرها قبل غروب الشمس يوجب عليها الظهر والعصر، وطهرها قبل طلوع الفجر يوجب عليها المغرب والعشاء، أما حيضها بعد دخول وقت الظهر فإنما يلزمها قضاء الظهر فقط.
س: سائلة تسأل تقول: إذا أردت أن أحسن قراءتي للقرآن الكريم فهل علي أن أتابع شيخا واحدا أم أي شيخ من القراء؟
ج: كون الإنسان يحاول تحسين صوته في القراءة، وتحسين نطقه بها، ويسمع إلى أحد القراء - هذا طيب - فإن اكتفى بواحد فالحمد لله، وإن أحب أن يستمع إلى أكثر من واحد؛ لكي يكون هذا الاستماع يعود عليه بفائدة، أما أن يضطرب أمره فيوما يسمع لهذا، ويوما يسمع لهذا، ثم يفوت الأمر من غير أن يلتزم بطريقة معينة، أو
يتقن مهارة طيبة، فهذا قد يكون فيه تفريط، لكن الأولى أن تقصري نفسك على قارئ معين ترتاحين معه، وتعلمين أنك تستفيدين منه، ويكون معروفا بجودة القراءة، وضبط التجويد، وحسن الصوت، حتى تكوني على طريقة واضحة، ويكون لذلك تأثير طيب على تحسن قراءتك وحبك للقرآن.
س: المستمعة (ل. ب) تسأل وتقول: إذا انكشف شيء من شعر المرأة أو ذراعيها في أثناء الصلاة فتداركته وغطته فهل صلاتها صحيحة؟ وإذا لم تعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فهل عليها إعادة الصلاة؟
ج: إذا انكشف شيء من بدنها أو شعرها ونحو ذلك، وهي تصلي، ثم أعادت الستر على حاله بعد علمها فإنه لا حرج عليها وصلاتها صحيحة، وإن استمرت من غير علمها، وقد انكشف شيء من شعرها، ولا تعلم بذلك حتى أدت الصلاة، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليها.
س: يسأل السائل ويقول: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في ليلة كل يوم أن أنوي مرة أخرى، وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟
ج: يقول الفقهاء رحمهم الله يجب تبييت النية لصوم كل
يوم واجب، فكل صوم واجب صومه كرمضان، أو قضاء رمضان، أو النذر يجب أن تبيت النية من الليل، فتنوي في الليل أنك صائم، وإذا نويت يوم الاثنين أنك تصوم الخميس والجمعة قضاء، ولم يأت ما يرفع موجب تلك النية، وأنت مستمر عليها لم تقطع تلك النية، فأرجو أن لا حرج في ذلك، صحيح أنه يجب تبييت النية من كل ليلة لصوم كل يوم واجب، لكن النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان قبل الليلة والنية لا تزال موجودة، ولم يرفعها بقطعها، بل هو مستمر على ذلك، فأرجو أن لا حرج؛ لأنه في قرارة نفسه أنه سيصوم غدا، ولم يطرأ ما يرفع ذلك، ولأن نيته السابقة المتصلة بالليل تجعله كأنه نواه بالليل ولا مانع من ذلك.
س: سائلة تسأل وتقول: إذا قرأت آية سجدة، ولم أكن على وضوء، ولم أكن ساترة لشعري، وساقي فهل أسجد على ما أنا عليه؟ وهل سجود التلاوة يشترط له الطهارة أم لا؟
ج: يحرم على المسلم أن يمس المصحف، وهو على غير طهارة، لكن لو قرأ القرآن عن ظهر غيب، وكان على غير طهارة، ومر بآية سجدة فهل يسجد أم لا؟ فمن العلماء من جوز له السجود حيث لم يجعل سجود التلاوة بمنزلة الصلاة فلم يشترط له الطهارة، ومن
العلماء من يشترط الطهارة لسجود التلاوة، وقال: إن سجود التلاوة صلاة، فتشترط له الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، وعلى كل حال إذا سجد من يقرأ القرآن غيبا على غير طهارة فإني أرجو أن لا حرج عليه؛ لأن هذه السجدة لا تسمى صلاة، إنما تسمى سجود التلاوة، ولكن كلما كان على طهارة فذاك أفضل وأكمل وأحوط، والمرأة أيضا تسجد، لكن إذا كانت كاشفة عن شعرها، وعن ساقيها فهي منهية أن تصلي، وإذا قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة فجائز لها سجود التلاوة على حالها، وإن قيل: إنها صلاة فلا يجوز لها ذلك، وعلى كل حال كلما كانت في قراءتها متسترة كان ذلك أفضل بحقها تأدبا مع القرآن.
س: هذا مستمع يسأل ويقول: أوصى رجل ببناء مسجد من ماله، فهل يعد ذلك من الصدقة الجارية له بعد موته؟
ج: إذا أوصى المسلم ببناء مسجد من ماله فالمسجد من الصدقة الجارية، الدائم نفعها، فمسجد يؤذن فيه في اليوم والليلة خمس مرات، ويصلي فيه المسلمون لا يمكن لأحد أن يتعرض له بأي شيء لحرمته، فهذه نعمة من الله للعبد، وفضل من الله على المسلم فهو من الصدقات الجارية، وأنصح إخواني القادرين ألا