المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- كما نرى - تحذير من إتيان العرافين، أو السحرة، أو الكهنة وتصديقهم. مشيرا إلى أن تصديقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا حال الآتي فكيف حال المأتي.

والكفر - هنا - ظاهره الكفر الأكبر، وقيل: الكفر الأصغر، وقيل: من اعتقد أن العراف، أو الساحر، أو الكاهن يعرفان الغيب، ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافرا كفرا أكبر كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا (1)

هذا شيء من الأدلة من الكتاب والسنة، كلها صريحة بتحريم السحر، وعده إما كفرا أو معصية كبيرة، مما يدل على أن السحر قد يكون كفرا، وذلك إذا كان فيه ما يقتضي الكفر، ويكون فسقا إذا لم يكن فيه شيء من ذلك، وهو السحر المجازي.

(1) نيل الأوطار، ج 7، ص 368 (بتصرف).

ص: 157

‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

تعريفه: المظاهرة: المعاونة. وظاهر: نصر وأعان. والظهير: المعين. ومنه قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (1)(2)

(1) سورة التحريم الآية 4

(2)

انظر: لسان العرب، ج 2، ص 657 - 658. والمصباح المنير، ص 147.

ص: 157

والمراد بمظاهرة الكفار: هو إعانتهم ومناصرتهم بسبب قد يؤدي إلى انتصارهم وعلو شأنهم على المسلمين.

أمثلته:

1 -

الإعانة لهم على المسلمين بالنفس أو المال أو السلاح.

2 -

الدفاع عنهم، أو عن مبادئهم باللسان أو القلم.

3 -

التجسس على المسلمين بدافع الرغبة في تيسير انتصار الكفار على المسلمين

حكمه: كفر أكبر، إذا كان بعد المعرفة من مختار غير مختل العقل، ولا مكره، ولا متأول (1)

يقول ابن حزم: ". . . فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام

(1) كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، انظر: تفسير ابن كثير ج 4 ص 346، وتفسير ابن سعدي ج 8، ص 109.

ص: 158

المرتد كلها. . . وأما من فر إلى أرض الحرب؛ لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولا يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره " (1) وقال أيضا:". . . . فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار. . . فهو كافر "(2). وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - وهو يتكلم عن نواقض الإسلام -: " الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. . . "(3).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: " وأكبر ذنب. . . وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله، ومعاونتهم، والسعي فيما يظهر به دينهم. . . "(4).

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: " موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين. . . "(5).

الأدلة: كثيرة منها ما يلي:

1 -

قال تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} (6).

(1) المحلى، ج 11، ص 199 - 200.

(2)

المحلى، ج 11، ص 200.

(3)

مجموعة التوحيد، ص 39.

(4)

مجموع الرسائل النجدية، ج 3، ص 57، وانظر الدرر السنية ج 7 ص 201.

(5)

فتاوى اللجنة الدائمة، ج 2، ص 47.

(6)

سورة آل عمران الآية 28

ص: 159

يقول الطبري: " ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك {فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (1)، يعني بذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر "(2).

ويقول ابن سعدي وقوله: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} (3)، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة. . . لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة " (4).

2 -

وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (5).

يقول الطبري - في تفسير هذه الآية -: " فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. . . "(6).

(1) سورة آل عمران الآية 28

(2)

تفسير الطبري، ج 3، ص 152، وانظر تفسير ابن كثير، ج 1، ص 357.

(3)

سورة آل عمران الآية 28

(4)

تفسير ابن سعدي، ج 1، ص 178.

(5)

سورة المائدة الآية 51

(6)

تفسير الطبري، ج 6، ص 179.

ص: 160

ويقول القرطبي: (قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} (1)، أي يعضدهم على المسلمين {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (2) بين تعالى أن حكمه كحكمهم. . .) (3)

ويقول ابن القيم - بعد أن ذكر هذه الآية: " فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم "(4). ولا يكون كذلك إلا خارج من الملة مثلهم.

3 -

وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ} (5).

في الآية إخبار عن المنافقين الذين أطمعوا إخوانهم - في الكفر - من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وفي ذلك دلالة على أن مظاهرة الكافرين على المؤمنين من النفاق الأكبر

4 -

إجماع العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين.

يقول ابن حزم: " وصح أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (6)

(1) سورة المائدة الآية 51

(2)

سورة المائدة الآية 51

(3)

الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 217.

(4)

أحكام أهل الذمة لابن القيم، ج 1 ص 67.

(5)

سورة الحشر الآية 11

(6)

سورة المائدة الآية 51

ص: 161