المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: كفر الإعراض: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين

- ‌أخذ الذهب والفضة عن الجذعة

- ‌قوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا

- ‌زكاة العدايل

- ‌تفريق الماشية، أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز

- ‌إذا كانت على مياه متباعدة

- ‌الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

- ‌النقود المعدة لإنشاء مشروع لا يؤثر فيها الخلطة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌في العنب زكاة، ويجب خرصه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

- ‌الأراضي التي يمتلكها الناسلا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

- ‌المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

- ‌ الزكاة في غلة ما أعد للإيجارمن دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ ترديد السورة الواحدة في الصلاة

- ‌ الصلاة على الجنازة فرض كفاية

- ‌ ليس على المرأة أذان ولا إقامة

- ‌ صفة سجود الشكر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌البحوث

- ‌تمهيد: في تعريف النواقض، وأنواعها، وما يترتب عليها

- ‌المبحث الأول: الشرك الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: الشرك في الربوبية:

- ‌الثاني: الشرك في الأسماء والصفات:

- ‌الثالث: الشرك في الألوهية:

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أنواعه:

- ‌الأول: كفر التكذيب:

- ‌الثاني: كفر الجحود:

- ‌الثالث: كفر الإباء والاستكبار:

- ‌الرابع: كفر الإعراض:

- ‌الخامس: كفر الشك

- ‌السادس: كفر الاستهزاء بشيء من دين الله:

- ‌السابع: كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله:

- ‌الثامن: كفر الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌التاسع: الخروج عن شريعة الله باعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكمه

- ‌العاشر: الكفر بتعلم السحر الموجب للكفر والعمل به:

- ‌الحادي عشر: مظاهرة الكفار على المسلمين:

- ‌المبحث الثالث: النفاق الأكبر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه:

- ‌الأدلة:

- ‌الخاتمة:

- ‌المسيح الدجال

- ‌المبحث الأول: تعريف عام بالدجال:

- ‌المطلب الأول: اسم الدجال وصفاته:

- ‌المطلب الثاني: مكان وزمان خروج الدجال، والبقاع المحرم عليه دخولها:

- ‌المطلب الثالث: فتنة الدجال، وكيف نتقيها

- ‌المطلب الرابع: مدة مكثه في الأرض، وأتباعه، ونهايته:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حول الدجال:

- ‌المطلب الأول: هل الدجال حقيقة أم خرافة

- ‌المطلب الثاني: حياة الدجال ووجوده الآن

- ‌المطلب الثالث: مقارنة بين ابن صياد والدجال، وأقوال العلماء في ذلك:

- ‌الخاتمة

- ‌أحكام زيارة القبور

- ‌المبحث الأول: تعريف المقابر:

- ‌المبحث الثاني: تعريف الزيارة:

- ‌المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

- ‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

- ‌المبحث الخامس: حكم السفر من أجل زيارة القبور:

- ‌المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

- ‌المبحث السابع: حكم زيارة القبور المكذوبة والمظنونة:

- ‌المبحث الثامن: بيان المواسم والأعياد المحدثة في زيارة القبور:

- ‌المبحث التاسع: وقت زيارة القبور:

- ‌المبحث العاشر: صفة الزيارة الشرعية:

- ‌الخاتمة:

- ‌فصل الخطاب في حكم الحجاب

- ‌المطلب الأول: تعريف الحجاب لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الوجه لغة واصطلاحا:

- ‌المطلب الثالث: تعريف بعض الألفاظ ذات الصلة:

- ‌المبحث الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة، وفي حال الإحرام:

- ‌المطلب الأول: حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام:

- ‌المبحث الثاني: حكم حجاب المرأة خارج الصلاة:

- ‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

- ‌أولا: تحرير محل النزاع:

- ‌ثانيا: ذكر أقوال العلماء في المسألة:

- ‌المطلب الثاني: ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح

- ‌أولا: أدلة القول الأول:

- ‌أولا: أدلتهم من الكتاب:

- ‌ثانيا: الأدلة التي تدل على وجوب ستر الوجه من السنة

- ‌ثالثا: دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

- ‌رابعا: دليل المعقول على وجوب تغطية الوجه:

- ‌ثانيا: أدلة القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث: سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

- ‌شروط نشر البحوث بمجلة البحوث الإسلامية

الفصل: ‌الرابع: كفر الإعراض:

‌الرابع: كفر الإعراض:

تعريفه: الإعراض لغة: الصدود. يقال: أعرض عن الشيء: صد عنه، بأن يوليه عرضه - أي جانبه - ولا يقبل عليه، أو يلتفت إليه

والمراد بكفر الإعراض: هو الإعراض التام عن الحجة (1) وعدم إرادتها، والعمل بها وبموجبها إعراضا يخل بأصل الإيمان (2)

حكمه: إن كان الإعراض يخل بأصل الإيمان، كأن يكون إعراضا تاما عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام مع قدرته على ذلك لعدم الرغبة، أو عن قبوله والانقياد القلبي له، أو يعرض إعراضا تاما عن العمل بالجوارح (بأن يترك جنس العمل) مع القدرة، أو يعرض عما دل الدليل على أن تاركه يكفر كالصلاة، وكالإعراض عن حكم الله ورسوله، متعمدا، ولا سيما بعد دعوته إليه، وتذكيره به فهذا كفر. أما إن كان الإعراض إنما يخل بكمال الإيمان، كأن يكون بترك واجبات فلا يعد كفرا، وإنما ينقص الإيمان

(1) لعدم الرغبة فيها لا للعجز.

(2)

انظر: طريق الهجرتين، ص 716، 714، ومدارج السالكين، ج 1 ص 338، والدرر السنية، ج 8 ص 258.

ص: 113

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياما، ولا غير ذلك من الواجبات "(1)

وقال ابن القيم: " الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة، وعدم إرادتها، والعمل بها وبموجبها، والثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض. . . "(2).

وقال الشيخ ابن سحمان: ". . . فتبين من كلام الشيخ (3) أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. . . "(4)

(1) مجموع الفتاوى، ج 7 ص 621. وانظر ص 142 من نفس الجزء.

(2)

طريق الهجرتين، ص 414، وانظر ص 412 من نفس المرجع.

(3)

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. انظر: الدرر السنية ج 8، ص 258.

(4)

الدرر السنية ج 8 ص 258، ومنهاج أهل الحق، ص 63 - 64.

ص: 114

الأدلة: وهي كثيرة منها ما يلي:

1 -

قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (1).

يقول ابن كثير: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} (2) أي: تخالفوا عن أمره. {فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (3)، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى. . في نفسه أنه محب لله. . . حتى يتابع الرسول. . خاتم الرسل. . . " (4).

وقال أبو السعود - في تفسير هذه الآية -: ". . . فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم، والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر "(5).

2 -

وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (6).

قال الشيخ ابن السعدي - في تفسير هذه الآية -: " أي لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه. . . التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم

(1) سورة آل عمران الآية 32

(2)

سورة آل عمران الآية 32

(3)

سورة آل عمران الآية 32

(4)

تفسير ابن كثير، ج 1 ص 358.

(5)

تفسير أبي السعود، ج 1، ص 349. وانظر: روح المعاني ج 3 ص 130.

(6)

سورة السجدة الآية 22

ص: 115

يؤمن بها، ولا اتبعها، بل أعرض عنها. . . . فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة، ولهذا قال:{إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (1)

3 -

وقال تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (2){وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} (3).

يقول ابن حزم: " هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة يشغب بها، قد بين الله فيها صفة أهل زماننا فإنهم يقولون: " نحن المؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن طائعون لهما، ثم يتولى طائفة منهم بعد هذا الإقرار فيخالفون ما وردهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك بنص حكم الله تعالى عليهم ليسوا مؤمنين " (4).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تعليقه على هذه الآيات -: " فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول، وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. . . "(5)

(1) سورة السجدة الآية 22

(2)

سورة النور الآية 47

(3)

سورة النور الآية 48

(4)

الإحكام في أصول الأحكام، ج 1 ص 100.

(5)

الصارم المسلول، ص 38، وانظر: تفسير ابن كثير، ج 3، ص 298.

ص: 116

وقال أيضا: ". . . . فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول. . . "(1)

4 -

وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} (2).

يقول ابن القيم: " فجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق. . . "(3)

وقال محمد رشيد رضا: " والآية ناطقة بأن من صد، وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه، وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام "(4)

5 -

وقال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (5){قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا} (6){قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} (7).

يقول الشوكاني: " قال كذلك "، أي مثل ذلك فعلت أنت، ثم

(1) مجموع الفتاوى، ج 7 ص 142

(2)

سورة النساء الآية 61

(3)

مختصر الصواعق المرسلة، ج 2 ص 467.

(4)

تفسير المنار، ج 5، ص 227.

(5)

سورة طه الآية 124

(6)

سورة طه الآية 125

(7)

سورة طه الآية 126

ص: 117