الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(88) :
لم يذكرهَا الإِمَام، وَمَا جَازَ للْإِمَام أَن يَدْعُو فِي غير الصَّلَاة جَازَ لَهُ أَن يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا مَا ورد بِهِ الْقُرْآن من الدُّعَاء، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره: " ثمَّ يستخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ " وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - " فَأَنا نهيت أَن أَقرَأ رَاكِعا أَو سَاجِدا فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا الرب فِيهِ وَأما السُّجُود فاجتهدوا من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم ". وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء " وَعنهُ قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد فليعوذ بِاللَّه من