الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّافِعِي وَطَاوُس عَالم بِأَمْر معَاذ وَإِن كَانَ لم يلقه لِكَثْرَة من لقِيه مِمَّن أدْرك معَاذًا من أهل الْيمن وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(207) :
والجذع من الضَّأْن مَأْخُوذ من زَكَاة الْغنم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل فِيهَا أدنى من الثني ضأنا كَانَ أَو معزا. عِنْد أبي دَاوُد عَن شيخ يُقَال لَهُ سعر بن ديسم عَن رجلَيْنِ جاءاه على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - إِلَيْك لتؤدي صَدَقَة غنمك، فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ: هَذِه شَاة الشافع وَقد نَهَانَا