الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأثبت مِمَّا رويت فأخذنا بِالْأَكْثَرِ والأثبت. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِي بالمنقطع: حَدِيث عبيد بن عُمَيْر حَيْثُ قَالَه عَن عَائِشَة رضي الله عنها بالتوهم وَأَرَادَ بِأَلْفَاظ حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان فَإِن ابْن جريج خَالفه فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: أَقْْضِي بِابْن جريج على عبد الْملك فِي حَدِيث عَطاء وَفِيمَا حكى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ رحمهمَا الله أَنه قَالَ: أصح الرِّوَايَات عِنْدِي فِي صَلَاة الْكُسُوف أَربع رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَمن أَصْحَابنَا من ذهب إِلَى تَصْحِيح الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي هَذِه الْأَعْدَاد وَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -:
فعلهَا مَرَّات، وَأَن الْجَمِيع جَائِز وَكَأَنَّهُ
صلى الله عليه وسلم َ - كَانَ يُرِيد فِي الرُّكُوع إِذا لم ير الشَّمْس قد تجلت ذهب إِلَى هَذَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَمن بعده مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَأَبُو بكر أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب الصبغي وَأَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ
وَاسْتَحْسنهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر صَاحب الخلافيات وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَالَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِي رحمه الله من التَّرْجِيح أصح وَهُوَ اخْتِيَار البُخَارِيّ رحمه الله أَيْضا وَالله أعلم. وَذَلِكَ أَنه ظَاهر بَين فِي طرق أَحَادِيث صَلَاة الخسوف: أَنَّهَا ترجع إِلَى صَلَاة وَاحِدَة وَهِي يَوْم توفّي ابْنه إِبْرَاهِيم عليه السلام، فَلَا يُمكن حمل هَذِه الْأَخْبَار الْمُخْتَلفَة على الْفَرد، وَلَا وَجه فِيهَا إِلَّا التَّرْجِيح وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَردت فِي ركوعين فِي رَكْعَة من أثبت الْأَحَادِيث وأصحها فالأخذ بهَا أولى وَالْأَحَادِيث الَّتِي رويت فِي الرَّكْعَتَيْنِ دون عدد الرُّكُوع يحْتَمل أَن يكون مُرَاد الرَّاوِي بهَا حِكَايَة الصَّلَاة عَن الخسوف دون كيفيتها وكيفيتها مَوْجُودَة فِي أخبارنا فالأخذ بهَا