الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ، فقد رُوِيَ مسيرَة يَوْم وَرُوِيَ مسيرَة لَيْلَة، وَرُوِيَ مسيرَة يَوْمَيْنِ، وَرُوِيَ بريدا. فَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَلَيْسَ مَعهَا حُرْمَة " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وكل هَذِه الرِّوَايَات صَحِيحَة وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد:" لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ من الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَمَعَهَا زَوجهَا " وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
يَقُول: " لَا يخلون رجلا بِامْرَأَة وَلَا تُسَافِر امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم " وَأطلق وَلم