الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(205) :
وجبر أَن مَا بَين السنين شَاتين أَو عشْرين درهما لَا يُزَاد عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر فِيهِ الْقيمَة فَإِن زَاد مَا بَين السنين على قدر الشاتين لزمَه إِخْرَاج الزِّيَادَة. لنا حَدِيث أنس أَن أَبَا بكر لما اسْتخْلف وَجه أنس بن مَالك إِلَى الْبَحْرين. فَكتب لَهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
على الْمُسلمين، فَذكر الحَدِيث على وفْق مَا قُلْنَا بِهِ أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (206) :
وَفِي أَرْبَعِينَ من الْبَقر مُسِنَّة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَفِي خمسين سنة وَربع سنة لنا عَن معَاذ: أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - بَعثه إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من الْبَقَرَة من كل ثَلَاثِينَ بقرة تبيعا وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة سنة وَمن كل حالم دِينَارا